[هل هناك راوي أبو إسحاق الذي روى عن الزهري؟]
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:25 ص]ـ
هل هناك راوي أبي إسحاق الذي روى عن الزهري؟
ابن أبي شيبة 3/ 184: (4) حدثنا عبد الاعلى عن أبي إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبدالقاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيدالله بن الارقم فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد
أبو عبيد في الأموال (ص/520، 526) برقم (1178، 1211):
قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، من أهل حمص قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.
- فأما القول الأول: فإن أحمد بن خالد حدثنا، عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد.
أنا لم أجد في التهذبين راوي أبو إسحاق الذي روى من الزهري. هل يمكن هو غلط من المصنف وهو في الحقيقة: محمد بن إسحاق كما في روايتين لأبي عبيد؟
ـ[ابن السائح]ــــــــ[13 - 06 - 07, 12:22 م]ـ
مرحبا بالطشقندي
نعم ما في نسختك من المصنف تصحيف
والصحيح أنه ابن إسحاق صاحب المغازي والسير
وهو من المعروفين بالرواية عن ابن شهاب الزهري
وعنه يروي عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:21 م]ـ
جزاك الله خيرا, يا أستاذ! إذا هذا السند روي بالعنعنة, و ابن إسحاق مدللس (رحمه الله). يأ إستاذ, ما ذا تقول في هذه الرواية: "صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: (لا بأس بالتربص حتى المبيع والزكاة واجبة فيه) ". أنا نقلت من الفتوى اللجنة الدائمة. أما لم أجدها إلى الآن في الكتب التي لدي. هي من جملة الادلة اللجنة في وجوب الزكاة من العروض التجارة. فجزاك الله خيرا!