ولا زلت أنتظر الرد على الاسئلة مثل نهيه عليه الصلاة والسلام أن يَنكح المحرم أو يُنكح أو يخَطب، وقد جاء عنه أنه تزوج ميمونة وهو محرم، كما في حديث ابن عباس في الصحيح ...
ـ[بكيل محمد]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:13 م]ـ
يبدوا ان عندك لُبس بالموضوع يا أبو شهيد ...
ولا أعلم كيف تستدل بهذا الاستدلال ..
بوب البخاري ((جواز الشرب قائما)) ...... هنالك كلمة جواز ...
اي ان هناك نهي معروف عند الجميع ... ويجوز ان تشرب قائماً للأحاديث الواردة
أخي الكريم: أنا أجبت عن إستفسارك , ولم أستدل فتنبه، ولذلك نبهت على
ذلك , وكتبت بالخط الأحمر "
طبعاً القصد (أصح وأثبت) من ناحية سند الحديث ,,وإلا فحديث مُسِلم صحيح
وكان سؤالك ما معنى أصح وأثبت؟
وأشكرك على الإستدراك فـ الباب اسمه "الشرب قائماً " وإن كانت كل الأحاديث التي أوردها في الباب في الجواز لا في النهي.
5184 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ
5185 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ
5186 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ
أخي بارك الله فيك الصحيحين هما البخاري ومسلم ... وهما أصح الكتب بالإجماع ... ولا يعني هذا ان وجود أحاديث في غيرهما انهم أقل ثباتاً وصحةً .. فتنبه لهذه النقطة أكرمك الله ...
ارجع ما أسلفت.
قلتُ أخي ,, [ quote] وإلا فحديث مُسِلم صحيح
في النهي ..
أي ليس أني أرد الحديث أو أرجح حديث على حديث ومن أنا؟ (عاله على العِلم)
ولكنْ قصدت الجواب عن معنى قوله أثبت واصح من خلال ما فهمته بفهمي
ملاحظة بكيل محمد=أبو شهيد!!
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:48 م]ـ
يمكن أن نأصل المسألة بأن نقول أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية ففي هذه الحالة يمكن اعتبار فعل علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اجتهادا منه و إلا فالأصل اتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث نهانا عن الشرب واقفا للأدلة الكثيرة في ذلك و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:56 م]ـ
يمكن أن نأصل المسألة بأن نقول أن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية ففي هذه الحالة يمكن اعتبار فعل علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اجتهادا منه و إلا فالأصل اتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث نهانا عن الشرب واقفا للأدلة الكثيرة في ذلك و الله تعالى أعلم.
وما رأيك في قول ابن عُمر وصحح الترمذي من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام؟
لاحظ أنه يتكلم بصيغة الجماعة!!
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:24 م]ـ
أخي الكريم هذا لا يعني شيء لأن الفعل الذي ذكره ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يجب علينا أن ننظر هل أقره الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و الذي نعلمه أنه نهى عن الشرب قائما فتتضح المسألة.
هذا نقل لكلام الشيخ الألباني في سلسلة الهدى و النور حيث قال رحمه الله:
...... إقرار الرسول عليه السلام للشيء لا يُنْكِرُهُ ولا ينهى عنه، هذا الإقرار ليس قولاً منه، ولا فعلاً صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره، كل ما صدر منه أنه رأى وأقر، فإذا رأى أمراً وسكت عنه وأقره صار أمراً مقرراً جائزاً، وإذا رأى أمراً فأنكره ولو كان ذلك الأمر واقعاً من بعض الصحابة ولكن ثبت أنه نهى عنه حينئذٍ هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي أقره، وهاكم المثال للأمرين الاثنين – وهذا من غرائب الأحاديث –: يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين:
1 – عن الشرب من قيام.
2 – وعن الأكل ماشياً.
وأن هذا كان أمراً واقعاً في عهد الرسول عليه السلام، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذين الأمرين: الشرب قائماً والأكل ماشياً؟ إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نأخذ الحكم طبعاً بضميمة لا بُدَّ منها وهي: من كان على علمٍ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً، فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق بالأمر الأول الذي ابْتُلِيَ كثير من المسلمين إنْ لم أقل ابْتُلِيَ به أكثر المسلمين بمخالفة قول الرسول الكريم، ألا وهو: الشرب قائماً - كانوا يشربون قياماً كانوا يلبسون الذهب كانوا يلبسون الحرير هذه حقائق لا يمكن إنكارها – لكن هل أقر الرسول ذلك؟ الجواب: أنكر شيئاً وأقر شيئاً، فما أنكره صار في حدود المُنْكَر، وما أقره صار في حدود المعروف، فأنكر الشرب قائماً في أحاديث كثيرة – ولا أريد الإفاضة فيها حتى ما نخرج - ....
¥