تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد اتفقت الطرق عن يحيى على ذكر عبد الله بن عصمة إلا في طريق لدى ابن حزم، وأظنه وهم.

كما اتفقت الألفاظ على أنه في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، ولم يرد في طريق منه ذكر: الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك.

وبناء عليه فالحديث اشتمل على لفظين: لفظ: (لا تبع ما ليس عندك)، لم يرد في جميع طرقه عبد الله بن عصمة، وهو لفظ أبي بشر وأيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

ولعل هذا الطريق هو الذي جعل ابن حبان والله أعلم يقول في صحيحه (4983): «وهذا الخبر مشهور عن يوسف ابن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب». اهـ

والحديث بهذا الطريق إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، كما ذكره أحمد، انظر جامع التحصيل (ص: 377)، ويكون حديث حكيم بلفظ: «لاتبع ما ليس عندك» ضعيف بهذا الإسناد.

ولفظ آخر ليس فيه النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، وإنما فيه: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، وهذا الطريق هو المحفوظ فيه ذكر عبد الله بن عصمة في إسناده، ولم يرد طريق واحد يجمع اللفظين حتى أقول يحمل هذا على هذا، رواه بعضهم مختصراً، وبعضهم تاماً، فإن وقف أحد من الباحثين على طريق واحد صحيح يجمع اللفظين كان القول بأنهما حديث واحد قولاً صحيحاً، وإلا كان الحديث بلفظ (لا تبع ما ليس عندك) على الانقطاع، والله أعلم.

وهناك اختلاف آخر على عبد الله بن عصمة في لفظ الحديث،

فرواية يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة فيها النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام،

ورواه عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة به في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهذا هو اللفظ الثالث في الحديث.

فقد رواه ابن جريج، واختلف عليه فيه:

فأخرجه أحمد (3/ 403) عن روح بن عبادة،

والنسائي في المجتبى (4602)، وفي الكبرى (6194) من طريق حجاج بن محمد.

والشافعي في مسنده (ص: 239)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 107) عن سعيد بن سالم.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) من طريق عثمان بن عمر، أربعتهم عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه. هذا لفظ النسائي.

وخالف فيه كل من

روح كما في مسند أحمد (3/ 403).

وسعيد بن سالم كما في مسند الشافعي (ص: 238) والبيهقي في المعرفة (8/ 107).

وحجاج بن محمد كما في سنن النسائي المجتبى (4601)، وفي الكبرى (6196).

وعاصم بن الضحاك بن مخلد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 38) والطبراني في الكبير (3096)، والبيهقي في السنن (5/ 312) كلهم عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام به، ولفظ أحمد: «عن حكيم بن حزام، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأتيني – هكذا بإثبات الياء – أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: فلا تبع طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه».

وصفوان بن موهب وعبد الله بن محمد بن صيفي لم يوثقهما أحد، وذكرهما ابن حبان في الثقات، وقد توبعا في لفظ الحديث كما عرفت من رواية عطاء، عن عبد الله بن عصمة

ومع هذا الاختلاف في إسناده على ابن جريج، عن عطاء إلا أن الطريقين كلاهما محفوظ فيما أرى، والله أعلم؛ لأن أحمد جمع الطريقين في إسناد واحد، فحين فرغ من إسناد عطاء الذي فيه عبد الله بن محمد بن صيفي، قال: قال عطاء: وأخبرنيه أيضاً عبد الله بن عصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنهما محفوظان.

وخالف عبد العزيز بن رفيع، ابن جريج وعبد الله بن محمد بن صيفي، فرواه عن عطاء ابن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير