تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحاديث كفارة وطء الحائض هل تصح؟]

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 07:41 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختلف العلماء في كفارة وطء الحائض , فالجمهور على أنه لا شيء عليه , وذهب أحمد إلى التخيير بين الدينار وبين نصف الدينار , ومستدل الحنابلة في هذا القول:

1 - روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.

2 - روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (إذا كان دما أحمرا فدينار , وإذا كان دما أصفرا فنصف دينار).

فمن يفيدنا في تخريج موسع لهذه الأحاديث والحكم على صحتها أو ضعفها؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 02:23 م]ـ

الحديث موجود في ارواء الغليل للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله

وذهب الشيخ الى صحة هذا الاثر والله اعلم

فإن اردت التوسع فارجع الى كتاب الشيخ رحمه الله

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:02 م]ـ

بارك الله فيك ..

أرجو ممن لديه الكتاب بالجهاز أن ينسخ لنا كلام الشيخ عن الحديث , أما إن كان لديه كمجلد فلا يتعب نفسه .. (ابتسامة)

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 01:14 ص]ـ

أخي الغالي: عبد الله الوائلي .....

بإمكانك مراجعة موسوعة أحكام الطهارة للشيخ أبي عمر دبيان الدبيان ...

الجزء المتعلق بالحيض،، ففيه بحث لمسألتك بحثاً حديثياً فقهياً ....

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 01:34 ص]ـ

بارك الله فيك أخي مهند .. وللأسف لا أملك هذا الكتاب .. وهو موسع فعلا 13 مجلد في كتاب الطهارة فقط!! .. فعلا موسوعة! ..

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 01:43 ص]ـ

بارك الله فيك ..

أرجو ممن لديه الكتاب بالجهاز أن ينسخ لنا كلام الشيخ عن الحديث , أما إن كان لديه كمجلد فلا يتعب نفسه .. (ابتسامة)

إليك كلام الشيخ في آداب الزفاف: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)

أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير " وابن الأعرابي في " معجمه والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " وكذا وافقه ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في " المسائل ":

" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (قلت: يعني هذا) قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء "

وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل وقواه

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 01:52 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا إبراهيم وجزاك الله خيرا على مساعدة أخيك.

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 02:27 ص]ـ

إرواء الغليل للألباني:

((197 - (روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم): في الذي يأتي امرأتة وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار ". قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة) ص 57. قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه وفي " التلخيص عقب أثر جابر: " وقال البيهقى: هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في " الخلافيات " باسناد صحيح ". صحيح. رواه ا بو داود (264) والنسائي (1/ 5 5، 66 - 67) والدارمي (1/ 254) وابن ماجه (640) وابن الجارود في " المنتفى " (ص 58) والدارقطني (ص 410) والحاكم (1/ 171 - 172) والبيهقي (1/ 314) وأحمد (1/ 230، 237، 272، 286، 312، 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري وصححه الطاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد كما فعلت ذلك في " صحيح أبي داود " (256) وقد روي الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: " هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار ". وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " رواه أبو داود وغيره وقد روي مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا في " صحيح أبي داود " (257 و 258). وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخير راجع إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق. والله أعلم)) ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير