تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو علي بن السكن "هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا لم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس " شرح علل ابن أبي حاتم ص 38"

قال ابن عبد البر في التمهيد - (3/ 178)

"وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شي لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة."

قال عبد العظيم المنذري "وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا " شرح علل ابن أبي حاتم "

قال ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم "

وأما الاضطراب في متنه فروى بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم وروي يتصدق بخمسي دينار وروي يتصدق بنصف دينار وروي إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينارن وإن كان صفرة فنصف دينار

قال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها

" شرح العلل لابن أبي حاتم "

قَالَ ابْن الصّلاح فِي «مشكله»: إِنَّه حَدِيث ضَعِيف من أَصله لَا يَصح رَفعه، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عَبَّاس من قَوْله. قَالَ: وَقد حكم الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي بِأَنَّهُ حَدِيث صَحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ذَلِك مِنْهُ فَإِنَّهُ خلاف (قَول غَيره من أَئِمَّة الحَدِيث) (وَالْحَاكِم) مَعْرُوف بالتساهل فِي مثل ذَلِك. البدر المنير - (3/ 100)

قال ابن كثير في تفسيره (1/ 587)

"القول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه [قد] روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث"

قال الحافظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام - (1/ 47)

146 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - -فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: - يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه

وقال في التلخيص الحبير- (1/ 430)

وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ جِدًّا

قَالَ النووي: وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه وتلونه. وَقَالَ فِي «شرح الْمُهَذّب» أَيْضا: اتّفق المحدثون عَلَى ضعفه واضطرابه، وَرُوِيَ مَوْقُوفا ومرسلاً وألوانًا كَثِيرَة، وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَلَا يَجعله ذَلِك صَحِيحا. قَالَ: وَأما قَول الْحَاكِم أَنه صَحِيح فخلاف مَا قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث. قَالَ: وَهُوَ عِنْدهم مَعْرُوف بالتساهل. وَقَالَ فِي «تنقيحه»: هَذَا (حَدِيث) ضَعِيف بِاتِّفَاق الْحفاظ، وأنكروا عَلَى الْحَاكِم تَصْحِيحه، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس مَوْقُوف عَلَيْهِ هَذَا آخر كَلَامه." البدر المنير - (3/ 100)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير