الجواب: هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك و أبو أمامة وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا يصح من ذلك شيء.
فحديث أنس رواه الترمذي في جامعه من طريق عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب)) أي ضعيف.
وأبو ظلال ليس بشيء قاله يحيى بن معين وضعفه أبو دواد والنسائي وابن عدي وغيرهم.
وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن موسى بن علي عن يحي بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة مرفوعاً.
وعثمان بن عبد الرحمن الحراني متكلم فيه بسبب روايته عن الضعفاء والمجاهيل.
وموسى بن علي ليس بمعروف.
والقاسم مختلف فيه وقد ضعفه جماعة بسبب الرواة عنه قال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء.
وتكلم فيه الإمام أحمد وضعفه الغلابي والعقيلي وابن حبان وقال يروي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المعضلات ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبة حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها.
وحديث ابن عمر ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين من طريق الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً والأحوص ضعيف قاله أحمد بن حنبل وابن المديني ويحيى بن معين.
وحديث عائشة رواه أبو يعلى في مسنده وفيه جهالة ونكارة.
ولا أعلم حديثاً صحيحاً في الباب ولا ثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين من الأئمة الأربعة أن من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين حضي بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
ومثل هذا تتوافر الهمم والدواعي على نقله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجلسون في المصلى حتى ترتفع الشمس ثم يقومون رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
وحين لا يذكرون الصلاة ولا الأجر المترتب على ذلك وهو من الأهمية بمكان ... فيه دليل على أنه لا أصل للأحاديث الواردة في الباب.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق منصور عن مجاهد أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى. وهذا إسناده صحيح وليس فيه ذكر للصلاة بعد الجلوس وكأن الأمر غير معروف في ذاك الجيل العظيم.
وذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الوليد بن مسلم قال رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه.
والمنقول عن السلف في مثل هذا كثير مما هو دال ومؤكد على أن هذه الصلاة المذكورة بعد الشمس والأجر المترتب على ذلك ليس له أصل.
وهذا لا ينفي أن الصلاة بعد ارتفاع الشمس مشهودة محضورة والخبر في مسلم من حديث عمرو بن عبسة فهذا شيء وما نحن فيه شيء آخر والله أعلم.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:39 ص]ـ
بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ. وُفِّقْتُمْ وَهُدِيتُمْ.
وهذه بعض أقوال النقاد في أبي ظِلالٍ:
قال يعقوب بن سفيان: لين الحديث, وقال ابن معين: ليس بشيء, وفي رواية الدوري: ضعيف ليس بشيء, وقال الآجري سألت أبا داود عنه: فلم يرضه وغمزه, وقال النسائي: ضعيف وقال مرة: ليس بشيء, وقال مرة أخرى ليس بثقة, وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
قلت: أقل أحواله أنه ضعيف كما قال الحافظ في التقريب إلا أنني أزيد (عنده مناكير) لأن قول البخاري جرح مفسر لابد وأن يعتبر، ولا أشك أن هذا الحديث من مناكيره لاسيما ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب التسعة غير الترمذي, وأهل العلم من أئمة هذا الشأن يطلقون على مثل هذا التفرد النكارة.
قُلْتُ: أَبُو ظِلالٍ الْقَسْمَلِيُّ الْبَصْرِيُّ، شَيْخٍ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ الْمَنَاكِيْرَ وَالأَبَاطِيلَ، وَمَا لا يُشْبِهُ أَحَادِيثَ الثِّقَاتِ عَنْهُ، كَأَنَّهُ الْمُتَعَمِّدُ لَهَا. قَالَ الدُّورِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
¥