ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 03:24 م]ـ
تعليقات الشيخ الفقهية
أولاً: الطهارة
1. يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها حتى ولو أنقت، فإن لم تنق زاد على ذلك حتى ينقي، ويستحب أن يقطع على وتر.
2. نقل ابن تيمية الإجماع على أن السواك يكون بالشمال، مع أن جده المجد قال: باليمين، وقبله ابن بطة، والشافعية في قول عنهم، فنقله الإجماع في هذه المسألة غير صحيح، وقد وهم في ذلك.
3. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن التسمية سنة، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنها واجبة، مع أنه قال: (لا يصح في الباب شيء) أي: مفرداً.
4. ذهب ابن أبي ليلى وابن المبارك وأحمد في رواية عنه وإسحاق إلى شرطية المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، فمن تركها متعمداً أو ناسياً وصلى فصلاته غير صحيحة، واستدلوا بأدلة، لكن الأقرب إلى الصواب مذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء وهو أنهما مستحبان، واستدلوا بأدلة كثيرة مبسوطة في مواضعها، والأحاديث الواردة في الاستنشاق والاستنثار آكد منها في الأحاديث الواردة في المضمضة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد.
5. يسن الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أحمد، واختاره ابن القيم في الزاد في المجلد الأول، ومباشرة ذلك باليد اليمنى، بخلاف الاستنثار فإنه باليسرى.
6. يجوز المسح على الشراب الشفاف؛ لأنه متماسك بالقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام.
7. الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو لا.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 03:38 م]ـ
8. قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون)، في معناه قولان:
أ - الملائكة، وهذا رأي أكابر العلماء، ونصر ذلك ابن تيمية، وابن القيم كما في كتابه التبيان.
ب - المتوضئون، وفي هذا نظر لأمور:
أن الله قال (المُطَهَّرُونَ) ولم يقل (المتطهرين).
أن الآية في سياق التنزيل، فلا يمكن أن تكون الجملة معترضة، وهي في قضية فرعية جزئية.
أنه لو كان المعنى (المتوضئون) لكان هذا موضحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة
. لكن مذهب الأئمة الأربعة أن القرآن لا يمسه محدث، وهذا هو الأقوى لفتاوى الصحابة، وقد ذهب داود بن المنذر إلى أن المحدث يجوز أن يمسه.
9. الدم طاهر، كما قال أحمد: دم الشهيد طاهر، وقال مالك: دم شهداء المعارك طاهر، وهو مما ليس له إلا جهة واحدة.
10. القول بطهارة القيء قول للمالكية وهو قول لابن القيم ذكره في إغاثة اللهفان ونصره الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، والأصل في الأعيان الطهارة، وقال بطهارته من الأئمة المتقدمين داودالظاهري وهو فقيه عظيم، كما قال الإمام أحمد عنه: أفقه رجل على وجه الأرض، كما هو موجود في سير أعلام النبلاء في ترجمة داود، أما نقل النووي وقبله ابن عبد البر وقبله ابن المنذر الإجماع على نجاسته، فإنه لا يصح وهم متساهلون.
11. يجوز لبث الحائض في المسجد للحاجة، ولا دليل على منعها منه مطلقاً، ولها أن تقرأ القرآن حفظاً من دون مس، كما نص عليه الإمام مالك، وهو قول الحنابلة وقول ابن تيمية، لكنه قال: للحاجة، وقول ابن القيم تلميذه جوازه مطلقاً، وهو الصحيح.
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[29 - 07 - 09, 12:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 01:59 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الحميدي/
لو تفضلت اخي ان تحيلني على المرجع لهذه العبارة - 6. (كل عبادة محضة صرفت لغير الله على وجه التعبد فهي كفر أكبر) هذه قاعدة عظيمة.ان امكن.
فاني قرات منذ مدة رد على احد طلاب العلم في هذه النقطة بعينها. على هذه الزيادة* على وجه التعبد*
قيل له لما زدتها. فلم ياتي بجواب مسدد. واليوم ارى العبارة في جملة الفوائد التي نقلها الاخ.
فهل اخذها الطالب عن الشيخ. الله اعلم.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 02:14 ص]ـ
أحسنت وبارك الله فيك ..
هدية قيمة جداً ..
** فك الله أسر الشيخ وأرجعه لبلده سالماً معافى **
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 02:30 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الحميدي/
لو تفضلت اخي ان تحيلني على المرجع لهذه العبارة - 6. (كل عبادة محضة صرفت لغير الله على وجه التعبد فهي كفر أكبر) هذه قاعدة عظيمة.ان امكن.
فاني قرات منذ مدة رد على احد طلاب العلم في هذه النقطة بعينها. على هذه الزيادة* على وجه التعبد*
قيل له لما زدتها. فلم ياتي بجواب مسدد. واليوم ارى العبارة في جملة الفوائد التي نقلها الاخ.
فهل اخذها الطالب عن الشيخ. الله اعلم.
على وجه التعبد = صرف العبادة لغير الله عز و وجل
هل هناك من خلاف هنا او شبهة؟
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 03:47 م]ـ
يعني انتقد على الطالب زيادة * على وجه التعبد *
لان عبارة - كل عبادة محضة صرفت لغير الله فهي كفر أكبر - تكفي.
¥