[ما صحة حديث النهي عن الصلاة على الجنائز .. ؟]
ـ[أبو رناد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيوخنا الأفاضل أمدهم الله في أعمارهم على طاعته ونفعنا بعلمهم ..
جاء حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور ".
فما مدى صحة هذا الحديث؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 08 - 07, 12:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو رناد وفقني الله وإياك
هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 6) قال: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال نا حسين بن يزيد الطحان قال نا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) وم طريقه الضياء في المختارة (7/ 163) برقم (2594)
لكن حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال فيه أبو حاتم: لين الحديث. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 67)
ثم إنه قد خولف فرواه:
1 - هناد بن السري كما عند ابن حبان في صحيحه (6/ 89)
2 - ومحمد بن المثنى (أبو موسى الزمن) كما عند أبي يعلى في مسنده (5/ 174) وابن حبان في صحيحه (4/ 596) (6/ 88) (6/ 92)
3 - وسهل بن عثمان العسكري عند ابن حبان في صحيحه (4/ 596) (6/ 88)
ثلاثتهم عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الصلاة بين القبور "
فخالفوه في الإسناد والمتن فلم يذكرا " على الجنائز " وفرق بين اللفظين.
وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 154) قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كره الصلاة بين القبور " وفي (7/ 311) قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الصلاة بين القبور "
فهنا رواه ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن مرسلاً.
وعليه فرواية حسين بن يزيد الطحان ضعيفة علماً أن حفص بن غياث الحافظ المشهور تغير قليلاً بآخره بعد أن تولى القضاء وحسين بن يزيد متأخر السماع منه، ثم إن حفصاً يدلس أحياناً لكنه في المرتبة الأولى من المدلسين وقد وصفه بذلك أحمد والدارقطني وابن سعد وغيرهم.
لكن العلة المعتمدة هنا ضعف حسين بن يزيد ومخالفته الثقات في الإسناد والمتن.
و عليه فالصواب في الرواية بدون لفظة الجنائز كما هي رواية الأئمة الأثبات هناد ومحمد بن المثنى وأبي بكر بن ابي شيبة، وهذا أمر لا شك فيه فالنهي عن الصلاة عند القبور منهي عنه بأحاديث كثيرة لكن صلاة الجنازة مخصوصة بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في أكثر من حديث كان يصلي على القبر.
وقد روى الطبراني في الكبير (11/ 376) ومن طريقه الضياء في المختارة عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: " لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر " ولكن في إسناده عبد الله بن كيسان
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابن عدي له أحاديث عن عكرمة غير محفوظة.
وروي من وجه آخر من طريق رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس به ذكره البخاري في التاريخ الصغير (2/ 60) وابن عدي في الكامل (3/ 147)
قال ابن معين: رشدين بن كريب مولى ابن عباس ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وأما ادعاء خصوصية ذلك بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فبعيد وهو خلاف الأصل.
والله أعلم
ـ[أبو رناد]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:51 م]ـ
الشيخ/ أبو حازم وفقه الله وجعله مباركاً أينما كان
1) ذكرت بارك الله فيك أن العلة المعتمدة في هذا الحديث مخالفة حسين بن يزيد للثقات فهل يصح أن نقول هذا الحديث منكر؟
2) الحديث كما لا يخفاك حسنه الهيثمي في " المجمع " (3/ 36)، وقال الضياء المقدسي لا بأس بإسناده "السنن والأحكام" (3/ 149)، وقال الألباني: وله طريق أخرى عن أنس، عند الضياء يتقوى الحديث بها (أحكام الجنائز)
فما هو تعليقك حفظك الله؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 07, 07:24 ص]ـ
أخي الكريم أبو رناد وفقني الله وإياك لكل خير.
أولاً: لا يخفاك اخي الكريم ولا يخفى كل من له خبرة بهذا الفن أن الهيثمي متساهل في أحكامه، والضياء المقدسي رحمه الله كذلك وإن كان ليس في مرتبة الهيثمي بل وارفع من مرتبة الحاكم كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن كثير والزركشي وابن عبد الهادي وغيرهم إلا أنه دون الترمذي وكتاب الضياء أفضل بلا شك من كتاب المستدرك للحاكم فهما في مجال واحد وهو ذكر الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما.
ثانياً: ما ذكره الهيثمي والضياء إنما هو حكم على الإسناد فقط وهو مع أنه تساهل إلا أن هناك فرقاً بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث كما تعلم فقد يكون السند حسناً أو صحيحاً لكنه بعد جمع الطريق يتبين شذوذه.
ثالثاً: الشيخ المحدث العلامة الألباني _ رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه _ حكم على هذا الطريق فقط ولم يذكر الطرق الأخرى حتى في الطريق التي عزاها للضياء لم يذكرها ولم يذكر موضعها عند الضياء، وقد بحثت عنها فلم أجدها وهو _ رحمه الله _ إنما قوى الحديث بالأحاديث التي جاءت تنهى عن الصلاة في القبور وهذا لا شك فيه ثابت وصحيح لكنهما مختلفان فالصلاة على الجنازة شيء ومطلق الصلاة شيء آخر.
فحديث يرويه ضعيف يخالف فيه الثقات سنداً ومتنا ويخالف فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصحيح من الصلاة على القبر كيف يكون صحيحاً أو حسناً، فحسين بن يزيد لو لم يضعفه أبو حاتم لكانت روايته لهذا الحديث سبباً في تضعيفه.
وللفائدة الحديث رواه أيضاً يحيى القطان عن أشعث عن الحسن مرسلاً كما عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 200) والعقيلي في الضعفاء (2/ 156) فتابع فيه يحيى القطان حفص بن غياث، ورواه يحيى مرسلاً كرواية ابن أبي شيبة.
والله أعلم
¥