تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 09:50 م]ـ

(. ومن احتج بقول ابن عبد البر فليأخذ وصفه لمن قال بتغطية وجه المرأة بالشذوذ، وإذا فهو التناقض.)

لا تناقض

فلا يلزم من يحتج بعبارة ابن عبد البر في موضع أن يحتج بعبارته في كل موضع

وإلا اتهم بالتناقض

فهذا خطأ

إن أعجبنا صار حجة وإن لم يعجبنا صار حجة؟ ما هذا بدين

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 09 - 07, 10:17 م]ـ

شيخنا الفاضل

هل يلزمنا أن نأخذ بجميع أقوال ابن عبد البر والا تناقضنا

لا أظن أنكم توافقون على هذا

فلا أنتم ولا نحن ولا غيرنا ممن يوافقنا في هذه المسألة أو يخالفنا يرى أنه يلزم الشخص أن يأخذ بجميع أقوال العالم والا اتهم بالتناقض

هنا المسألة مختلفة

فمثلا الوجه ذكر فيها الخلاف قبل ابن عبد البر أئمة

وحتى ابن عبد البر نقل الخلاف وأظنه اعتمد في ذلك على ابن المنذر

فهو يقر بوجود الخلاف ثم يقول إن الخلاف شاذ

فهناك تسليم بوجود الخلاف

وهذا هو المهم

أما مسألتنا فابن عبدالبر لا يقر بوجود الخلاف

فمتى ما وجد نص عن أحد الأئمة قبل ابن عبد البر يفيد نصا بوجود الخلاف قلنا هذه المسألة أيضا فيها خلاف

وهكذا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 09 - 07, 07:33 م]ـ

وأظن أن القول الشاذ هو القول بأن تغطي المرأة وجهها في الصلاة فهذا هو القول الشاذ

وهو قول شاذ حقا

وهو منقول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

في الأوسط

(قال أحمد بن حنبل: «إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء»، وقال أحمد «في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها، لا يعجبني»، قيل: فإن كانت صلت: قال: إذا كان شيئا يسيرا، فأرجو. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: «كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها»)

انتهى

وهذا كله في الصلاة

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 09 - 07, 04:21 م]ـ

الشيخ الكريم محمد وفقني الله وإياك وبعد:

أولاً: طلبت منك أخي الكريم ان تذكر لي موضع كلام ابن حزم في حكمه بالوضع على الحديث فليتك تفيدنا بارك الله فيك لا سيما والحديث في مسند أحمد، وأحمد لا يمكن أن يخرج حديثاً موضوعاً فهو إمام أهل الحديث، وشيخ أئمة الجرح والتعديل، وإن كان أحمد يضع في مسنده ما هو موضوع ولا يميز الموضوع من غيره فمن يميزه؟!

ولم يذكر هذا الحديث من ادعى وجود أحاديث موضوعة في المسند كالعراقي ولا ابن الجوزي فيما ذكره في الموضوعات مما عزاه لأحمد من أحاديث، وقد جمع ابن حجر ما زعمه العراقي وابن الجوزي في القول المسدد وأجاب عنها، ولم يذكر هذا الحديث أيضا صاحب الذيل على القول المسدد.

وليس في الحديث ما يمكن أن يكون سببا للحكم بالوضع فغاية ما فيه على القول بأن عبد الله بن سويد تابعي أنه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم ولم يوثقه غير ابن حبان وهذا لا يمكن أن يكون جرحا يحكم به على الحديث بالوضع.

ثم ليتك تخبرني شيخنا الكريم هل أنت توافق ابن حزم في حكمه بالوضع على الحديث أولا؟

ثانياً: قولك أخي الكريم: (ولفظه الموقوف من قول ابن مسعود كما عند الطبراني (9

185): «إنما النساء عورة. وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرف لها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتِه». ويبعد جداً حمله على الرفع بل هو مما شذ به ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما فعل في رفع اليدين في الصلاة وعدم كتابة الفاتحة في القرآن وغير ذلك)

نعم إن لم يرد غير هذا اللفظ الذي اخترته من بين الألفاظ فربما يقال ليس له حكم الرفع لكن أين الألفاظ الأخرى:

1 - " إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فتقول: ما رآني أحد إلا أعجبته وأقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها " الطبراني في الكبير (9/ 295)

2 - " المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ابن أبي شيبة (2/ 157)

3 - " والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة قط خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد حرام أو مسجد الرسول إلا عجوزا في منقليها " الطبراني في الكبير (9/ 293) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 131)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير