ودراج أبو السمح وثقه ابن معين وقال أبو داود حديثه مستقيم في غير أبي الهيثم، وضعفه أبو حاتم والنسائي والدارقطني.
والسائب مولى أم سلمة لم يرو عنه غير دراج وذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 153) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 326) وقال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 92) لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة و لا جرح.
الثاني: ما رواه الطبراني في الأوسط (9/ 48) قال: حدثنا مسعدة بن سعد ثنا إبراهيم بن المنذر نا محمد بن فليح حدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج " وهذا إسناد لابأس به
- زيد بن المهاجر بن قنفذ مال ابن حجر في الإصابة إلى أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
- وابنه محمد وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والعجلي وابن حبان.
- ومحمد بن فليح أخرج له البخاري ووثقه الدارقطني وضعفه ابن معين.
- وإبراهيم بن المنذر قال فيه أبو حاتم: صدوق، ووثقه الدارقطني.
- ومسعدة بن سعد العطار المكي شيخ الطبراني والعقيلي محدث مشهور وهو من تلاميذ سعيد بن منصور ومن رواة السنن عنه.
سادساً: أخيراً أخي الكريم الشيخ محمد لا أدري ما هي الثمرة من طرح هذه المسألة والتي يترتب عليها مخالفة قول كافة أهل العلم بل إجماعهم قبل ابن حزم فهو قول الأئمة الأربعة وقول سفيان الثوري وابن المبارك وغيرهم من الفقهاء وهم بين قائل بالمنع وقائل بالكراهة وقائل بالجواز فقط وبعض المالكية استحبه في حق المرأة الكبيرة ولا يعلم قائل باستحبابه للشابة مطلقاً كما أنه يمكن للمرأة صلاة الجماعة في بيتها إن كانت حريصة على الجماعة ولا يلزم أن تكون في المسجد وهو قول الشافعي وأحمد وابي ثور وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن جريج ومعمر والشعبي والحسن وبه قال داود وابن حزم وغيرهم بل قال النووي تسن الجماعة للنساء بلا خلاف، والصواب أن الحنفية والمالكية يمنعون ذلك إما على سبيل الكراهة أو التحريم.
ويدل على المشروعية عموم حديث فضل الجماعة وروي فعل ذلك عن عائشة رضي الله عنها من طرق عند عبد الرزاق وابن حزم والدارقطني والبيهقي في سننهما وصحح إسناده النووي وأحمد شاكر، وأم سلمة رضي الله عنها عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والدارقطني والبيهقي في سننهما، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أمره بذلك كما عند ابن حزم في المحلى ولا مخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وروي مرفوعا من حديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها وفيه ضعف.
وإذا كانت عائشة رضي الله عنها قالت:: لو أدرك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعهن؟ قالت نعم " متفق عليه
قالت هذا في نساء الصحابة والتابعين في القرون المفضلة فما بالك لو رأت ما يحدث في زماننا من فتنة وتجمل في اللبس.
وإني لأستغرب من ركاكة الأجوبة التي ذكره أبو محمد بن حزم عن حديث عائشة كيف تصدر من عالم كابن حزم رحمه الله.
وهذا لا يعني منع المرأة من المسجد إذا كانت تفلة غير متعطرة فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن منعهن في هذه الحالة لكن هذا يعني الجواز لهن لا الاستحباب ولذا لم يحث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النساء على الحضور كما حث الرجال، ولم يرد حديث واحد يرغب النساء في صلاة الجماعة ولم يأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النساء بحضور الجماعة إلا ما جاء في صلاة العيد ومعلوم أن القصد في ذلك ليس الصلاة بدليل أنه أمر الحيض بالحضور، ومعلوم أن من مقاصد الشريعة أن تقر المرأة في بيتها وتلزم الستر.
أعتذر عن التأخر بالرد والسبب هو مشكلة الاتصال التي منعت من كتابة هذا الرد.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 09 - 07, 05:15 م]ـ
وفقكم الله.
ومما فيه نظر ويحتاج لتأمل القول عن حبيب إنه: (ثقة كثير التدليس والارسال).
¥