تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 09 - 07, 06:35 م]ـ

وفقك الله.

قال الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله:

(وقرب رمضان جاء فيه جملة من الأحاديث من التهنئة به عند دخوله وكل ما جاء في هذا الباب لا يثبت من التهنئة بدخول رمضان وبحلول شهر الصيام وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، أشهرها ما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال "أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن سبعين فريضة فيما سواه. من فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا"". وهذا الخبر لا يصح: قد أعله أبو حاتم كما في كتابه العلل فقال "منكر" وأعله كذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح فقد ترجم له قبل إيراده قال "باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر". وابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى حينما يترجم على خبر من الأخبار بهذه الترجمة بصيغة الشك فيقول "إن صح الخبر" فإنه يريد إعلال ما في هذا الباب ولا يريد أنه تردد في هذا.)

ونقل بعض الإخوة في الملتقى هنا سابقا عن الشيخ الجديع حفظه الله تضعيفه لحديث المرأة عورة موقوفا و مرفوعا.

هذه فائدة ... ولكن الحافظ السيوطي يقول في تدريبه: ( ... صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: " إن صح الخبر " أو: إن ثبت كذا ونحو ذلك ... ).

ثم السؤال إن كان الحافظ ابن خزيمة - رحمه الله - يجزم بإعلال الخبر و لم يكن غيره في الباب لماذا يبوب عليه أصلا؟ أما كان الأولى به الإعراض عنه ابتداءا؟ وهو من اشترط الصحة فيما يورده في كتابه ... ولم يكن مسندًا معلالا ... والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 07, 08:31 ص]ـ

الأخ أبو حازم

1 - أنا الآن بعيد عن مكتبتي ولذلك لا أستطيع إعطائك الصفحة التي فيها كلام ابن حزم. أما عن الحديث الموضوع فنعم، مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة. ويراجع كلام المعلمي في ذلك. ولا يعني أن الإمام أحمد كان ولا يميز الموضوع من غيره فهو لم يشترط الصحة في مسنده ولكنه اشترط الشهرة. ونقل ابن الجوزي في "صيد الخاطر" من خط القاضي أبي يعلى الفراء في مسألة النبيذ، قال: «إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم». كما أنه لم يحرره، وتوفي قبل أن يفعل. وقد أمر بالضرب على أحاديث فمات ولم يتم ذلك. والمسألة قد تكلم عليها أكثر من واحد، ولا أريد التوسع بها لأن في ذلك خروجاً عن الموضوع. والحديث مع نكارته تفرد به مجهول العين، فالقول كما قال ابن حزم.

2 - أراك انتقلت إلى الكلام عن حديث آخر خارج عن موضوعنا. ولا أحب الإسهاب في ذلك لما فيه من خروج عن الموضوع. لذلك أكتفي بملاحظات سريعة:

قولك "فما هو إذا الموقوف الذي له حكم الرفع؟ " أقول هذا يكون في الغيبيات التي لا تُعلم إلا بنص، وأما ما جاز أن يكون اجتهاداً فلا يجوز أن يكون له حكم الرفع. أما إخراج ابن حبان للحديث (فضلا عن غيره) فليس لك فيه حجة، فكم من حديث ضعيف أو منقطع رواه ابن حبان في كتابه. وشرطه الذي ذكره في مقدمته، لم يلتزم به في كتابه، بل تراه يذكر أحاديثاً واضحة الانقطاع كحديث تابعي عن صحابي توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم! وكون همام قد رواه عن قتادة لا يغير شيئاً فهمام لم يشترط أن لا يروي إلا ما يسمعه قتادة. وما ذكره ابن أبي حاتم ليس فيه لك حجة، إذ فيه أن شعبة يشترط ذلك، لا همام. ثم لم أجد أوهى ولا أضعف حجة ممن يحتج بتصحيح معاصر لحديث مثل الألباني أو أحمد شاكر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير