[إشكالان أرجو الجواب عنهما]
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[02 - 09 - 07, 08:04 م]ـ
الإشكال الأول:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَخْبَرَنِي وَائِلُ بن دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، قَالَ:"إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ".
هل هذا الأثر صحيح؟ ولو صح هل يعكر على حديث الوضوء من لحوم الإبل أو على الأقل يصرفه عن الوجوب إلى الإستحباب؟!
الإشكال الثاني:
ضعَّف شيخنا مصطفى العدوي حديث: "من تقايأ فليقض ومن ذرعه القيئ فلا شيء عليه",
ولكن مع ثبوت ضعف الحديث هل يجوز أن يتقيأ المسلم عامداً في نهار رمضان اعتماداً على أثر ابن مسعود الآنف؟!
أرجو الجواب.
ـ[مسدد2]ــــــــ[03 - 09 - 07, 10:05 م]ـ
لم أردْ الجواب على سؤالكم، وإنما أردتُ أن أعلّق على الحديث الاول إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً، ونصوص الحديث الصحيحة عادة تكون بعيدة عن التكبيل بقواعد عامة كـ (مما دخل، وليس مما خرج) .. ثم المقارنة بغيره (مما خرج وليس مما دخل)!
هذا اقرب الى كلام الفقهاء منه الى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو لعله من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. على أي حال لنر بم سيفيد الاخوة العلماء وطلبة العلم.
والله من وراء القصد،
مسدد
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[04 - 09 - 07, 02:07 ص]ـ
أرجو الجواب من إخواني
ـ[أيمن أبو عبد الله]ــــــــ[04 - 09 - 07, 02:46 م]ـ
انظر كتاب الصيام باب الحجامة والقئ للصائم في صحيح البخاري
و سنن البيهقي 1/ 116،157، 159 4/ 261
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:09 م]ـ
قال علي بن المديني إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:10 م]ـ
لكن هذا الأثر ثابت عن ابن عباس كما قال الدارقطني والبيهقي وغيرهما