تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من الليل وإن أكل وجب عليه أن يمسك ولا يقضي كما في حديث صيام يوم عاشوراء في الصحيح.

وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام عند الفجر عند الأذان أو بعده قبل الصلاة ولا يثبت من ذلك شيء، والله عز وجل قد أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأمر بأن يتم الصيام من الليل.

[الحديث التاسع]

وما جاء من أن الإنسان إذا سمع النداء وفي يده إناء أن لا يضعه حتى يقضي حاجته ومنه فخبر لا يصح: قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمع أحدكم المؤذن وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" وهو خبر لا يصح، قال أبو حاتم "ليس بصحيح" وذلك لمخالفة الصريح لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة بالإمساك.

وروي في هذا جملة من الأخبار الواهية لا تثبت.

[الحديث العاشر]

من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل في الرجل يسمع المؤذن وفي يده إناء قال "سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يشرب" وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف.

[الحديث الحدي عشر]

ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن معقل وشداد مولى عياض عن بلال عليه رضوان الله تعالى أنه قال "ذهبت لأوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فوجدته يتسحر ثم قام فصلى للناس" وهو خبر منكر فإن عبد الله وشداد المولى لم يسمعا من بلال عليه رضوان الله تعالى.

[الحديث الثاني عشر]

ومن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى أنه قال "رأيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفي يده إناء والمؤذن يؤذن ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأشرب أم لا فقال "اشرب"" والخبر لا يصح فإن أبا غالب قد ضعفه الأئمة قد ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم.

[الحديث الثالث عشر]

ومن ذلك ما رواه العقيلي وغيره من حديث توبة بن الربيع عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "انظر من بالمسجد" قال "فذهبت فنظرت فإذا هو أبو بكر وعمر فأتيا فطعما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس" وهو خبر منكر قد أعله العقيلي كما في كتابه الضعفاء.

وعليه يعلم على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناول بعد سماع الأذان شيء، ويبقى الأمر على أصله، وقد يقول قائل أن حديث محمد بن عمرو روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن هذه السلسلة ظاهرها الاستقامة فيقال أن مثل هذه السلسلة رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه تحتمل فيما لا يتفرد به وأما ما يتفرد به مما أعله الأئمة كما أعله أبو حاتم وغيره أن هذا مردود ولهذا جزم بذلك أبو حاتم كما في كتابه العلل قال "ليس بصحيح" .. المؤذن يأذن ثم يأكل الإنسان أو يطعم وهذا مناف لظاهر القرآن لأن الله عز وجل أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحينما يؤذن المؤذن عليه أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفجر وحينما يطعم الإنسان في مثل هذا الوقت يقال أنه يجب عليه القضاء. ويفتي جماعة من الفقهاء من الحنابلة وكذلك من الفقهاء المالكية وغيرهم على جواز الشرب عند سماع الأذان أو بعده وهذا أن فيه مخالفة ولا أعلم من قال بجواز ذلك لا من السلف الصحابة عليه رضوان الله تعالى ولا من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما في هذا الباب ما تقدم إيراده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وبلال وأبي أمامة عليه رضوان الله تعالى.

[الحديث الرابع عشر]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير