تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحديث التاسع والعشرون]

ولا فرق من جهة التهيؤ وكذلك التنظف بأيام رمضان كلها ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للعشر وإنما روي هذا عند ابن أبي عاصم عن علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان ولا يصح عنهم وإنما جاء عن غير واحد من السلف روي عن أنس بن مالك وفيه نظر وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يلبس أحسن ثيابه ويغتسل للعشر إذا دخل في العشر وجاء هذا أيضا عن ثابت البناني وحميد الطويل أنهما كانا يلبسان أحسن ثيابهما في اليلة التي يتحرى ويغلب الظن على أنها ليلة القدر وأما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى فلا يثبت في ذلك شيء.

[الحديث الثلاثون]

وكذلك أيضا فإن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفطير الصائم بخروج المذي أو بخروج الدم فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذا إما واه أو موضوع. وعليه يقال أن خروج ذلك لا يفطر الصائم إلا إذا كان يخشى الضعف فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يفطر إذا خرج منه على سبيل الإكراه.

[الحديث الحادي والثلاثون]

وأما في مسائل السواك في نهار رمضان فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي لا في أول النهار ولا في آخره والسواك على السواء في نهار رمضان وأما ما جاء "استاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره" فإنه خبر منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في ما يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحة ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك أيضا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على شيء من أعمال البر بذاتها سوى الصلاة وقراءة القرآن وإنما جاء الفضل على وجه العموم بأعمال البر وهذا ما يتعلق في مسائل صيام رمضان وأما الصيام من جهة النوافل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار مما هو معلول

[الحديث الثاني والثلاثون]

من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام عشر ذي الحجة: فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث هنيدة بن خالد جاء في رواية عن أمه وجاء في رواية عن زوجته -وهنيدة مجهولة- أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند الترمذي في سننه من حديث مسعود بن واصب عن نحاس عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صيام أيام ذي العشر اليوم يعدل سنة" وهو خبر منكر: رواية قتادة عن سعيد بن المسيب منكرة كما نص على ذلك الإمام أحمد وكذلك البرديجي وغيرهما. وأما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى – ما رواه من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، الحديث رواه الإمام مسلم لكن قد أعله الدارقطني بالإرسال فرواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مرسلا ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مرسلا من غير ذلك الأسود ومال إلى تصويب الإرسال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وأكثر أصحاب الأعمش يروونه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا أصح. لكن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت عنه أنه صام إلا أن صيام العشر سنة بالاتفاق ويستثنى من ذلك اليوم العاشر وهو العيد فإنه لا يصام، والغريب أن بعض المتفقهة أو بعض أنصاف المتعلمة من يقول أن صيام العشر ليس بسنة وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين "ما من أيام العمل فيهن أعظم وأحب إلى الله من أيام العشر" يعني عشر ذي الحجة وهذا على وجه العموم في أي عمل من أعمال البر بل أن صيام العشر مستحب باتفاق العلماء حكى اتفاق العلماء ابن مفلح وهو قول واحد في مذهب الإمام أحمد كما نص عليه في صاحب كتاب الإنصاف قال "وبالإجماع" يعني يستحب صيام العشر وقد ثبت ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عبد الله بن عن أبي هريرة أنه سئل عن رجل يكون عليه القضاء من رمضان أيصوم العشر يعني قبلها قال "يقضي ما عليه من قضاء ثم يصوم" وهذا يدل على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير