تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنهم كانوا يصومون العشر، كذلك عن سعيد بن المسيب وقد علقه الإمام البخاري في الصحيح وقد جاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث حماد عنهما بإسناد صحيح وهذا الذي عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى وقد ترجموا على ذلك وقد ترجم أبو داود في كتابه السنن فقال "باب صوم العشر" وترجم لذلك الإمام النسائي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان على صيام العشر ومن قال بعدم الصيام فقد خالف الإجماع وإنما أوردنا هذا لأن ثمة من قال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام وعليه ليس على السنة وهذا قول بعيد لا يعول عليه فعدم الثبوت بخصوص العمل ليس دليلا على العدم فقد دل الدليل على عموم الفضل لسائر الأعمال على وجه العموم فيقال أن ذلك ثابت.

[الحديث الثالث والثلاثون]

وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صيام يوم عرفة فهو خبر منكر قد رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن جده –وهو ضعيف- أن النبي نهى عن صيام يوم عرفة. لكن جمهور العلماء على أنه يوم دعاء وعبادة ولكي لا يتكاسل الإنسان عن إقامة الطاعات أما في ما عدا ذلك فالخبر ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صيام يوم عرفة.

[الحديث الرابع والثلاثون]

وأما صيام يوم الخميس فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث شعبة بن الحجاج عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة في صيام يوم الاثنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه" يعني يوم الاثنين فذكر الخميس فيه غير محفوظ كما نص عليه شعبة بن الحجاج في صحيح الإمام مسلم وقد مال إلى إعلاله الإمام مسلم حينما قال "قال شعبة يعني الخميس "ولا أراه إلا وهما"" يعني في هذا الخبر، وقد روي صيام يوم الخميس من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" هذا خبر مشهور لكن ذكر "وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم" غير محفوظ بل هو شاذ قد رواه مالك بن أنس ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس" فقط وأما "وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم" فهذا غير محفوظ، وقد جاء من حديث حفصة وأنس بن مالك وغير ذلك ولا يصح فيه شيء ولكن عليه عمل السلف فعدم الثبوت لا يدل على عدم العمل والعمل معتبر. وقد ذكر في الخلاف في صيامه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى وذكر أن جمهور العلماء على استحباب صيامه وذهب قلة إلى عدم الاستحباب.

ولا حرج على الإنسان أن يتابع صيام يوم الخميس ولو صام كثيرا وترك بعض الأحيان فهو الأولى لعدم ثبوته صراحة عن رسول الله صلى الله عليه سلم، ولو داود عليه باعتبار عمل السلف فإنه لا حرج فهو متبع ولو ترك في بعض الأحيان تأسيا بعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة الفعل ولا من جهة القول فإن هذا حري بالصواب.

[الحديث الخامس والثلاثون]

وأما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت في قوله عليه الصلاة والسلام "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" فهذا الخبر يرويه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن الصماء وهذا الخبر خبر منكر ومعلول إسنادا ومتنا، هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب شديد ووهم وغلط فتارة يقال حديث عبد الله بن مسلم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة عن أمه وتارة عن أخته وتارة عن عمته ولهذا أنكره عامة الحفاظ: أنكره الإمام أحمد وأنكره أبو حاتم والترمذي بل قال الإمام مالك "هذا كذب" وقال أبو داود "هذا خبر منسوخ" ولا أعلم من سبق أبا داود عليه رحمة الله تعالى إلى القول بالنسخ وكل من صنف في الناسخ والمنسوخ لم يذكروا ذلك من المنسوخ لا ابن شاهين ولا الأثرم ولا الإمام أحمد ولا الحازمي ولا غيرهم نصوا على نسخه ولا كذلك ممن جاء بعده ممن كان قريبا منه في العقود القريبة من أبي داود، ولهذا قد تكلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في تأويل كلام أبي داود أنه منسوخ فلعله أراد أن العمل ما جاء عن رسول الله صلى الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير