والخبر الذي سألت عنه في المستدرك للحاكم (2/ 334حديث3192)، وقد أخرج الطبراني في الكبير (10/ 317حديث10782) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ثنا مُعَاوِيَةُ بن هِشَامٍ ثنا سُفْيَانُ عن مُوسَى بن عبيدة عن مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قال كَانَتِ الْمُتْعَةُ في أَوَّلِ الإِسْلامِ وَكَانُوا يقرأون هذه الآيَةَ فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى كان الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلَدَ ليس له بِهِ مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ ما يَرَى أَنَّهُ يَفْرُغُ من حَاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحَ له شَأْنَهُ حتى نَزَلَتْ هذه الآيَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى آخِرِ الآيَةِ وَنُسِخَ الأَجَلُ وَحُرِّمَتِ الْمُتْعَةُ وَتَصْدِيقُهَا في الْقُرْآنِ) إِلا على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (فما سِوَى هذا الْفَرْجِ فَهُوَ حَرَامٌ.
وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (5/ 347): وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن بن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ / فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن / حتى نزلت) حرمت عليكم أمهاتكم (إلى قوله) محصنين غير مسافحين (فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء
فهاتان الروايتان المقيدتان عن بن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة والله أعلم.
وانظر ما ذكره ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد (10/ 108) حيث قال بعد ما ذكر أدلة التحريم: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى اللله عليه وسلم.
وفقنا الله وإياك أخي لكل خير.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 09 - 07, 09:40 ص]ـ
الاخ الحارثى سلمت يمينك
ـ[محمد الحارثي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 02:54 م]ـ
وسلمت يا ابن عبدالغني وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 09:36 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 11:32 م]ـ
جزيتم خيرا
وحديث موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في نسخ المتعه اخرجه الترمذي ايضا 1122
واسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيده الربذي
وهل كان ابن عباس رضي الله عنهما يحل المتعة مطلقا ام في حال الاضطرار؟
قولان والاشهر عنه الاول
وهل رجع ابن عباس عن القول بحل المتعة؟
قولان ايضا
فمن اهل العلم من جزم به كالترمذي وغيره
ومنهم من يرى ان رجوعه لا يثبت من وجه صحيح وبالله التوفيق.