تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4062 - وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، وَالِدَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَّى خَيْرًا " فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ أَيُّوبُ، وَمَعْمَرٌ، وَمَالِكٌ، وَعُبْيَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ كَلِمَةً لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، قَالَ: ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: " {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} "، الآيَةَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ كَيَسْانَ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَالْجَرْاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ فِيهِ: " فَإِنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ فِي ثَلاثٍ " وَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا هُوَ كَلامُ الزُّهْرِيِّ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: قَالَتْ: " وَلَمْ يُرَخِّصْ " فَقَدْ وَهِمَ، وَإِنَّمَا هُوَ قَالَ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لا يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبَ إِلا فِي ثَلاثٍ " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَعُدُّهُ كَذِبًا، وَذَكَرَ الثَّلاثَةَ، وَهَذَا مُنْكَرٌ، وَلَمْ يَأْتِ بِالْحَدِيثِ الْمَحْفُوظِ الَّذِي عِنْدَ النَّاسِ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي نَحْوِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَقِيلَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَدَلَّ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَوَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ جَعَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، مُرْسَلا، وَخَالَفَهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، فَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، وَخَالَفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، وَالصَّحِيحُ: حَدِيثُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ

والله تعالى أجل وأعلم

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 01:42 ص]ـ

الذي يصح هو حديث ابي مسعود وابن مسعود رضي الله عنهما ((الحرب خدعة)) رواه مسلم

وحديث ام كلثوم بنت عقبة ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا)) رواه مسلم.

قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها)

قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور.

ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:11 م]ـ

جزاك الله خيرا ابو مريم طويلب علم صغير وزادك الله علما

وجزاك الله كل خير اخي سعود الغامري على هذه الاضافة التي استفدت منها

بارك الله فيكما

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:51 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله

هذا نقل عن بعض المعاصرين للفائدة فقط

(والصواب في المسألة -فيما أرى_ أن الحديث لايصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج من كلام ابن شهاب الزهري، كما أوضحت ذلك عند مسلم (2605) رواية يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أم كلثوم مرفوعا: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا)) قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء ... فذكره من كلام ابن شهاب، وهو من أوثق الناس فيه كما في شرح علل الترمذي 2/ 671. وقد اقتصر معمر على رواية الحديث على المرفوع منه، ولم يتعين القائل في رواية الزبيدي عند النسائي في العشرة (237)، ورفعه عن أم كلثوم عبدالوهاب بن أبي بكر وابن جريج عند أحمد 6/ 404، وصالح بن كيسان عند مسلم (2605) وليسوا بالأثبات في حديث الزهري كما في شرح علل الترمذي، لذا قال النسائي (كما في التحفة13/ 103) يونس أثبت في الزهري، وزاد ابن حجر في الفتح5/ 300 وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها، وهو ما مال إليه) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير