تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد (1/ 458): (وفي هذا الحديث نظر وسائر من وصف صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا والله أعلم)

وحديث أنس في صلاة التطوع على الراحلة لغير القبلة في الصحيحين بدون ذكر استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وهو الموافق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وحديث عامر بن ربيعة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح البخاري حيث أطلقوا الصلاة لغير القبلة ولم يذكروا استقبالها عند تكبيرة الإحرام وهذا يضعف رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود عن عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فربعي وجده حسنا الحديث:

أما الجد: الجارود بن أبي سبرة فقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال الدارقطني: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي والحافظ ابن حجر: صدوق.

وأما حفيده ربعي بن عبد الله بن الجارود:

فقال ابن معين: صالح.

وقال ابو حاتم:صالح الحديث.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال الدارقطني: لا بأس به.

ولذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر: صدوق.

وقد روى مالك في الموطأ (1/ 151) عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (2/ 576) من طريق مالك.

وفي الصحيحين عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني على يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعله لم أفعله.

والإمام أحمد _ رحمه الله _ له في المسألة روايتان:

الأولى: أنه يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكنه.

الثانية: أنه لا يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام واختار هذا ابن القيم والسعدي وغيرهما وهو الذي تدل عليه سائر الأحاديث، وحتى على القول بصحة حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المذكور فإنه مجرد فعل ولا يدل على الوجوب.

فالحديث المذكور لا يخلو من ثلاث حالات عند أهل العلم:

الأول: أنه ضعيف لشذوذه لمخالفته لرواية أكثر الأحاديث ورواية الثقات عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

الثاني: أنه حسن لكنه مرجوح لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة.

الثالث: الجمع بينه وبين سائر الأحاديث بأن يحمل الفعل على الندب لا الوجوب.

والله أعلم

ـ[ابولينا]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:55 م]ـ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ل (المسيء صلاته):

(البخاري ومسلم) (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر)

(البخاري ومسلم) و (كان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به [شرقا وغربا])

(مسلم) وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة 115]

(أبو داود وابن حبان) و (كان - أحيانا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه)

(أحمد والترمذي وصححه) و (كان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع

(البخاري وأحمد) و (كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة)

كتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني

ـ[ابن خليفة]ــــــــ[16 - 11 - 07, 05:24 م]ـ

أخي أبو حازم الكاتب كتبت فأفدت فغفر الله لك ورزقك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا

بارك الله فيك ابولينا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير