ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 11 - 07, 08:30 ص]ـ
أخي الحبيب بشير يوسف - وفقه الله ونفع به
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=154036&postcount=44
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[20 - 11 - 07, 08:35 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ابن وهب.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 11 - 07, 12:45 م]ـ
شيخنا ابن وهب:
أحسن الله إليكم، وإنما أستفيد منكم.
وناقل قول ابن أبي شيبة في هذا الحديث هو الجوزجاني، كما في شرح العمدة (1/ 170)، فبارك الله فيكم.
وفي كلمة إسحاق الصريحة، فهذه صورة المسألة من طبعة الجامعة الإسلامية، مع تعليق المحقق:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=51689&stc=1&d=1195630149
وقد يرد هنا إشكال:
فإسحاق وافق أحمدَ في كلامه، قال: " كما قال "، وكان آخر كلام أحمد: تضعيف أحاديث التسمية،
وإسحاق لم يُبطل وضوء من نسي التسمية، كما لم يبطله أحمد؛ واستدل أحمد على هذا بأنه لم يثبت فيه حديث.
وكلمة (صح) جاءت في نسخة الظاهرية: (يصح)، وهذه النسخة قديمة، وكان يملكها الحافظ ضياء الدين المقدسي، والنسختان الأخريان إحداهما منقولة من الظاهرية، والأخرى مكتوبة في القرن الثامن.
وعلى ما في الظاهرية، فيحتمل أن تكون (لما) نافية، بتشديد الميم.
وربما أشكل عليه قول إسحاق بإعادة الوضوء لتارك التسمية متعمدًا.
فليتكم تفيدوننا في هذا.
بارك الله فيكم.
الأخ الكريم بشير يوسف:
بارك الله فيكم.
وإنما استظهرتُ أن البخاري يضعف أحاديث الباب كلها؛ لأنه ضعف أقوى حديثٍ في الباب عنده، وما دام أقوى الأحاديث في الباب ضعيف؛ فسائر الأحاديث فيه كذلك أو أضعف.
وأما اعتبار إسحاق بن راهويه أحد الأحاديث أحسن أحاديث الباب دون أن يضعفه؛ فلا أظن هذا يفيد أنه يضعف الأحاديث كلها.
إلا أن يُقال: إن عدولَهُ عن التصريح بصحة الحديث إلى تقوية أحد الأحاديث على غيره= مشعرٌ بضعف الجميع عنده، فهو محتمل، ويشكل عليه أنه قد نُقل أن قول إسحاق كان جوابًا على سؤال، ولم أحرر ذلك، فليُنظر.
وجزاك الله خيرًا.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[23 - 11 - 07, 11:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث وعن الروايات الواردة عن الإمام أحمد في تصحيح وتضعيف الحديث , فيه فوائد نافعة إن شاء الله.
قال رحمه الله:
مسألة
ثم يقول بسم الله
لما روى عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
وعن سعيد بن زيد وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله رواهما أحمد وابن ماجة.
ولأن ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم ودخول المنزل والخلاء؛فلأن يشرع في أول العبادات أولى والمسنون التسمية هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية وهي اختيار الخرقي وغيره لأن الأحاديث فيها ليست قوية.
وقال أحمد ليس يثبت فيها حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد.
وقال الحسن بن محمد: ضعف أبو عبدالله الحديث في التسمية وقال: أقوى شيء فيه حديث كثير عن ربيح يعني حديث أبي سعيد ثم ذكر رباحا أي من هو ومن أبو ثفال يعني الذي يروي حديث سعيد من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه ولو صحت حملت على الذكر بالقلب وهو النية وكذلك قال ربيعة لما ذكرنا من الأحاديث.
والرواية الأخرى أنها واجبة اختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم لما ذكرنا من الأحاديث
قال أبو اسحاق الجوزجاني قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:لا وضوء لمن لم يسم.
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين إما أنها لا تثبت عنده أولا لعدم علمه بحال الراوي ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب ولهذا أشار الى أنه لا يعرف رباحا ولا أبا ثفال وهكذا تجئ عنه كثيرا الإشارة إلى أنه لم يثبت عنده ثم زال ثبوتها فإن النفي سابق على الإثبات وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين.
¥