تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حق الآباء في أموال الأبناء

( http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f132.htm)

وراجع هذا الرابط أيضا ففيه بيان الجزء الصحيح من الحديث ( http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=1313)

من هنا فتوى الشيخ الفوزان في أنت ومالك لأبيك ( http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=802)

وهنا كلام للشيخ مشهور ضمن فتوى تتعلق بموضوع قريب نوعا ما ( http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%20613)

القيمة (الخيار)

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[13 - 02 - 08, 08:32 م]ـ

وللفائدة

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=759542&posted=1#post759542

السؤال:

ما المقصود بحديث أنت ومالك لأبيك (رواه أبو داود في البيوع (3530) , وأحمد (2/ 179)).؟

الإجابة:

"أنت ومالك لأبيك" معناه أن الإنسان إذا كان له مال فإن لوالده أو فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ منه ما شاء لكن بشرط بل بشروط:

الشرط الأول:

ألا يكون في أخذه ضرر على الابن فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب.

الشرط الثاني:

وكذلك يشترط ألا تعلق به حاجة الابن فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في مثل هذه الحال

والشرط الثالث:

ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن أخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد ابنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل واجب عليه.

على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه ما يحتاجه الابن وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر والله أعلم.

من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

وراجع هذا الرابط ففيه فوائد

حق الآباء في أموال الأبناء

( http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f132.htm)

وراجع هذا الرابط أيضا ففيه بيان الجزء الصحيح من الحديث ( http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=1313)

من هنا فتوى الشيخ الفوزان في أنت ومالك لأبيك ( http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=802)

وهنا كلام للشيخ مشهور ضمن فتوى تتعلق بموضوع قريب نوعا ما ( http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%20613)

واستمع لفتوى الأخذ من مال الطفلة من قبل أبويها للامام الحبر ابن عثيمين رحمه الله تعالى ( http://www.ibnothaimeen.com/cgi-bin/art-noor/exec/search.cgi?cat=242&template=index%2FSound.html&start=301&perpage=100)

بارك الله فيك وجزاك خيرا

ـ[منى السقا]ــــــــ[15 - 02 - 08, 03:05 م]ـ

وفقكم ربي وباركَ فيكم ونفعكم ونفع بكم

من (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)

حديث:

أنت ومالك لأبيك.

رواه ابن ماجه عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فذكره،

ورواه عنه الطبراني في الأوسط والطحاوي، ورواه البزار عن هشام بن عروة مرسلا وصححه ابن القطان من هذا الوجه،

وله طرق أخرى عند البيهقي في الدلائل، والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه المكندر ضعفوه عن جابر، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بأبيك: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام، ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه، فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله، قال سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك، فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي، فقال قل وأنا أسمع،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير