فقال قلت:
غذوتك مولودا، ومنتك يافعا * تُعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت * لسقمك إلا ساهرا أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالذي * طرقت به دوني، فعينيَ تهمل
تخاف الردى نفسي عليك، وإنها * لتعلم أنَّ الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي * إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة * كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذا لم ترع حق أبوتي * فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه معدَّا للخلاف، كأنه * برد على أهل الصواب موَكَل
ويروى بدل البيت الأخير قوله البيت:
فأوليتنى حق الجوار، فلم تكن * عليّ بمال دون مالك تبخل
قال فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه، وقال أنت ومالك لأبيك،
وذكر في الكشاف في تفسير سورة الإسراء بلفظ شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه، وأنه يأخذ ماله، فدعا به فإذا شيخ يتوكأ على عصا فسأله، فقال إنه كان ضعيفا وأنا قوي، وفقير وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وهو يبخل على بماله، فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى، ثم قال للولد أنت ومالك لأبيك، وقال مخرجه لم أجده،
وقال في المقاصد قال شيخنا أخرجه في معجم الصحابة من طريق وبيض له، قال قلت وكأنه رام ذكر الذي قبله، والحديث عند البزار في مسنده عن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يأخذ مالي، فذكره وهو منقطع، وأخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة عن ابن عمر قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي على والده، قال إنه أخذ مني مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك، وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبي اجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالكم، وأخرجه أحمد عنه، وكذا ابن حبان عن عائشة، في المقاصد والحديث قوي.
المصدر: http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=143&CID=18
=====
وفي تحفة الأحوذي
1278 - قوله: (عن عمارة)
بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة
(بن عمير)
بالتصغير التيمي كوفي ثقة ثبت من الرابعة
(عن عمته)
لا تعرف قال ابن حبان وسيأتي كلامه
(إن أطيب ما أكلتم)
أي أحله وأهنأه
(من كسبكم)
أي مما كسبتموه من غير واسطة لقربة للتوكل وكذا بواسطة أولادكم كما بينه ب
قوله: (وإن أولادكم من كسبكم)
لأن ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه، وسمي الولد كسبا مجازا. قاله المناوي: وفي رواية عند أحمد أن ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه انتهى.
قوله: (وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو)
أما حديث جابر فأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: " أنت ومالك لأبيك"
. قال ابن القطان: إسناده صحيح.
وقال المنذري: رجاله ثقات.
وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق كذا في النيل.
وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي.
فقال: "أنت ومالك لوالدك". الحديث.
وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود. وفي الباب أيضا عن سمرة عند البزار وعن عمر عند البزار أيضا وعن ابن مسعود عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى.
قوله: (هذا حديث حسن)
أخرجه الخمسة كذا في المنتقى. وقال الشوكاني: أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد (يعني لفظه الذي ذكرناه) أخرجه أيضا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة
وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته، وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان انتهى.
قوله: (قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذه ما شاء)
واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب. قال الشوكاني: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج. فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين انتهى.
(وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه)
قال ابن الهمام بعد ذكر حديث عائشة المذكور: فإن قيل هذا يقتضي أن له ملكا ناجزا في ماله. قلنا نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه، والبيهقي عنها مرفوعا: إن أولادكم هبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. ومما يقع بأن الحديث يعني أنت ومالك لأبيك ما أول أنه تعالى ورث الأب من ابنه السدس مع ولد ولده، فلو كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده انتهى. قلت: قال الحافظ في التلخيص: قال أبو داود في هذه الزيادة وهي: إذا احتجتم إليها إنها منكرة ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال حدثنا به حماد ووهم فيه انتهى.
(3/ 482)
المصدر من الشبكة:
http://66.102.9.104/search?q=cache:xqdI0rpU3UMJ:islamport.com/d/1/srh/1/23/536.html+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%A F+%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A3%D9%86%D8%A A+%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83+%D9%84%D8%A3%D8%A 8%D9%8A%D9%83&hl=ar&ct=clnk&cd=19&gl=eg
=======
وفائدة/
للشيخ: محمد اسماعيل المُقدم حفظهُ الله تفصيل في إحدي شرائطهُ عن حقوق الأباء خاص بهذا الحديث وشرحهُ
وفقكم ربي ويسر لى ولكم الخير.
¥