3. بعد التكبيره الثانيه تقول الصلاه الابراهيميه (وهي التي نقرؤها بعد التشهد في الصلاه)
4. بعد التكبيره الثالثه تدعوا للميت (اللهم عبدك ابن عبدك وابن امتك احتاج إلى رحمتك وانت الغني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه) وهناك ادعيه اخرى. ثم يدعوا ما شاء وان لم يكن حافظ فيدعوا للميت بما شاء.
5. بعد التكبيره الرابعه (الدعاء للميت بما شاء ولو كان من المأثور فهو افضل) أو التسليم مباشره بتسليم واحده او تسليمتين كله ثابت في السنة. والسنه التسليم سرا
6. إذا زاد عن التكبيره الرابعه فماذا يقول بين كل تكبيره؟
يكبر مباشره بعد كل تكبيره
اعلم رحمك الله:
1.الصلاه في المصلى اولى من المسجد
2. الصلاه الى وسط جسم الجنازه اذا كان الميت إمراه وإلى الرأس اذا كان الميت رجل
3. تكثير الصفوف (ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فأكثر)
4. بقاء صفوف الصلاه على ماهي عليه دون تقاربها إلا عند الزحام
5.من لم يصلي على الميت فيصلي بعد الدفن إلى القبر ولا يصلي على الجنازه بين القبور
6. الصلاة تكون سريه دون الجهر.
من كتاب أحكام الجنائز للعلامه الألباني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
لمن اراد الدليل:
1.تكبر أربع تكبيرات او خمس او ست إلى تسع تكبيرات
- على اربع وخمس (كان زيد يعني بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) أبو داود 3197
- أما الست والسبع، ففيها بعض الاثار الموقوفة، ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعة، لان بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.
الاول: عن عبد الله بن معقل: " أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا،فقال: إنه بدري "،قال الشعبي: " وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود:إن اخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه [1] ( http://majdah.maktoob.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=5#_ftn1)، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا علهيا ماكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد ". أخرجه ابن حزم في " المحلى " (5،126) بهذا التمام، وقال: " وهذا إسناد غاية في الصحة ".
- اما التسع عن عبد الله بن الزبير: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات) أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " (1/ 290) وإسناده حسن. رجاله كلهم ثقات معروفون،وابي اسحاق قد صرح بالحديث.وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في " التعليقات الجياد "
2. بعد التكبيره الاولى تستعيذ بالله وتقرأ الفاتحه ويستحب قراءة سوره صغيره: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة،فقرأ بفاتحة الكتاب (وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ فـ) قال: (إنما جهرت) لتعلموا أنا سنة (وحق) ".أخرجه البخاري (3/ 158) وأبو داود (2،68) والنسائي (1/ 281) والترمذي (2/ 142) وابن الجارود في " المنتفى " (264) والدار قطني (191) والحاكم (1/ 358 - 386).
3. بعد التكبيره الثانيه تقول الصلاه الابراهيميه (وهي التي نقرؤها بعد التشهد في الصلاه): أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام،ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه،ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)،لا يقرأ في شئ منهم،ثم يسلم سرا في نفسه (حين ينصرف (عن يمينه)،والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه) ".أخرجه الشافعي في" الام (1/ 239 - 240) ومن طريقه البيهقي (4/ 39) وابن الجارود (265) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره
4. بعد التكبيره الثالثه تدعوا للميت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: " اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيي ا فتجاوز عنه". (ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو) ".أخرجه الحاكم (1/ 359) وقال: "إسناده صحيح،ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان ".ووافقة الذهبي، ورواه الطبراني في " الكبير" بالزيادة كما في " المجمع " (4/ 33/34) وابن قانع كما في " الاصابة
¥