تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب " وامهاتكم اللاتي ارضعنكم" وباب "وربائبكم اللاتي في حجوركم "وباب وأن تجمعوا بين الاختين " وباب: عرض الانسان ابنته أو اخته على أهل الخير. وكتاب النفقات: باب المراضيع من الموليات. وصحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب تحريم الربيبة واخت المرأة. رقم 16،15.وسنن أبي داود برقم 2056، وسنن النسائي (94:6 - 96) وسنن ابن ماجه برقم 1939 كلهم في كتاب النكاح واحمد في المسند (428:6) ورواه من مسند أم سلمة أيضا احمد (6: 291 - 309

(2) البداية والنهائية (154:4)

وبمثله قال ابن القيم في "زاد المعاد" وذكر الحديث ثم قال: فهذه هي التي عرضها ابو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة (1).

ومقتضى كلامهم – رحمهم الله- ان الحديث صحيح، لكن وقع خطأ في تعيين الاسم فبدلا من أن يقول الراوي "عزة بنت أبي سفيان " قال "رملة – أم حبيبة- بنت أبي سفيان ".

قلت: لكن يوجد ما يرفع هذا التوهم، وأن الراوي لم يخطىء في تعيين الاسم اذا عرفنا أن كنية "عزة" أم حبيبة أيضا. كما سأذكر بعد قليل ان شاء الله تعالى.

اشكال: كيف تعرض أم حبيبة على النبي صلى الله عليه وسلم الحرام.

ان الجمع بين الاختين حرام بنص القرآن الكريم حيث قال (ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) (2) فكيف يسوغ لأم حبيبة رضي الله عنها الفقيهة العالمة أم المؤمنين أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج عليها اختها وتبقى هي في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الاختين، وهي لا يشك ولا يعقل انها لا تعلم تحريم ذلك ولا يخفى عليها ذلك. وهي تقرأ القرآن.

بل مما يزيد الأشكال أشكالا آخر هو قولها "فانا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة" وهي بنت أم سلمة، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكلا الأمرين واحد، سواء الجمع بين الاختين، او الجمع بين الأم وابنتها في زواج واحد. اذ كلاهما محرم في الكتاب (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (3).

(1) زاد المعاد (111:1 - 1112) لكن وقع فيه "رملة" وهو خطأ أو سبق قلم، لان رملة اسم ام حبيبة، واما الثانية فهي عزة، ولم ينتبه المحققان لهذا الخطأ العلمي، والله تعالى أعلم.

(2) سورة النساء: 23.

(3) سورة النساء: 23.

اذن لابد وأن يكون قد طرأ شىء ما حتى يتحدث امهات المؤمنين بارادة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من ربيبته، وتعرض إحدى امهات المؤمنين عليه، صلى الله علي وسلم – بتدبير من أبيها أو بالاتفاق معه- أن يتزوج اختها.

ان ذلك قد وجدته دليلا صريحا يزيل هذا الأشكال، ويكون الدافع لكل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من محارمه. الا وهو اباحة الله تعالى له ان يتزوج من النساء ما شاء. بعد ما فهم من قصره على أزواجه والا يستبدل بهن من أزواج.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء .. " رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والحميدي وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان، والحاكم والبيهقي و سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داوود في ناسخه والطبري وابن المنذر. بأسانيد صحيحة (1).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم وذلك قول الله (ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء) رواه ابن سعد وابن أبي حاتم (2).

وروى ابن سعد (3) نحوه من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أيضا.

(1) سنن الترمذي: كتاب التفسير رقم 3216 وسنن النسائي (56:6) من كتاب النكاح، ومسند أحمد (41:6، 180، 201) وسنن الدارمي (77:2 رقم 2247) ومسند الحميدي (115:1 رقم 235) وموارد الظمآن (553 رقم 2126) وانظر تفسير ابن كثير (502:3) والدر المنثور (212:5) وفتح القدير (296:4)، والطبقات الكبرى (194:8)

(2) الطبقات الكبرى (194:8) وانظر تفسير ابن كثير (502:3) حيث ساق سندابن أبي حاتم، والدر المنثور (212:5) والفتح القدير (296:4).

(3) الطبقات الكبرى (194:8).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير