تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والجواب عندي احد امرين، اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك اتكالا الى ما قاله لام حبيبة، ولما كان قد اشتهر من تحريم الجمع بين الاختين او انه اجابه نعم ان ماتت اختها، لكن الجواب الأول عندي هو الأوضح، والله اعلم.

اشكال آخر: كيف يجوز للنبي صلى الله علي وسلم ان يتزوج بعد قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج .. ) الاية (1).

قلت: لقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم في هذه الاية هل هي محكمة ام منسوخة. وقد ذهب عدد من أهل العلم الى ان الاية منسوخة، وقد نسختها الاية السابقة.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى (2): ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم ان هذه الاية نزلت مجازاة لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الاخره لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم – كما تقدم في الاية، فما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جزاؤهن ان الله تعالى قصره عليهن، وحرم عليه ان يتزوج بغيرهن، او يستبدل بهن ازواجا غيرهن، ولو اعجبته حسنهن، الا الاماء والسراري فلا رج عليه فيهن.

ثم انه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك، ونسخ حكم هذه الاية، واباح له التزوج و لكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. ا هـ.

(1) سورة الاحزاب (52)

(2) تفسير ابن كثير (3: 501).

وقال الشوكاني (1): وقيل هذه الاية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه (ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء) وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وعلي بن الحسين وغيرهم. وهذا هو الراجح. أ هـ

وعلى هذا يباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء اللاتي ذكرن في الاية: (يا ايها النبي إلا احللنا لك ازواجك اللاتي أتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك 000) ألاية (2)

وما سوى ذلك – مما سواهن فلا يجوز. لذا فأني سأذكر بعض الأحاديث للدلالة على لك. والله المعين.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أقول: اتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى (ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت: ما أرى ربك الا يسارع في هواك، متفق عليه، واللفظ للبخاري (3).

وعن زياد رجل من الأنصار قال: قلت لابي بن كعب ارايت لو أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم متن، أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من ذلك؟ قلت: قوله (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما أحل له ضربا من النساء، ووصف له صفة، فقال (يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك) الى قوله (وامرأة مؤمنة) ثم قال: (لا يحل لك النساء من بعد) هذه الصفة. رواه الفريابي والدارمي وابن سعد وعبد الله بن أحمد – في زوائد المسند – وابن جريروابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية، والضياء في المختارة، ورجالة ثقات (4). خلا محمد بن أبي موسى وذكره ابن حبان في الثقات.

(1) فتح القدير (293:4) (2) سورة الاحزاب (50)

(3) صحيح البخاري: كتاب التفسير " سورة الاحزاب: باب (ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء) وفي كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لاحد.وصحيح مسلم: كتاب الرضاع رقم (50,49) ورواه أيضا النسائي وابن ماجه واحمد.

(4) مسند احمد (132:5) ومسند الدارمي رقم 2246 (77:2) والطبقات الكبرى (156:8 - 157) وانظر ابن كثير (502:3) والدر المنثور (211:5) وفتح القدير (295:4 - 296).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: (لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك) فأحل الله فتياتكم المؤمنات. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين). وقال: (يا أيها النبي انا احللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك – الى قوله – خالصة لك من دون المؤمنين) وحرم ما سوى ذلك من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير