[ساعدوني في تخريج هذا الحديث]
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:21 م]ـ
عن أبي هريرة:" أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهما"
إنني أقوم بتخريج هذا الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي ووقفت عما قيل فيه في العلل لابن أبي حاتم وفي تلخيص الحبير ولا يوجد عندي كتاب ابن عبد الهادي
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ما نصه:
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح) التحقيق (3/ 329): (هذا حديث منكر وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب"
فأرجو ممن كان عنده هذا الكتاب أن يذكر لي الطبعة والمجلد والصفحة، أو وقف على كلام لأهل العلم في هذا الحديث المرفوع أو حتى في مرسل سعيد بن المسيب الذي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومالك بلاغا في غير الكتب المذكورة، فلا يبخل على أخيكم وتلميذكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:50 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 456 ط. أضواء السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=689412&postcount=5)): " هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر، وإنما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور، وقيل لابن المسيب: سنة؟ قال: (يشبه) ".
وكذا قال الذهبي في تنقيح التحقيق له (2/ 225): " وهو منكر ".
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 03:54 م]ـ
رضي الله عنكم وأدخلكم الجنة عرفها لكم
هل تأذنون لي بالنقل مباشرة والقول في بحثي؟؟:
"قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 456 ط. أضواء السلف): " هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر، وإنما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور، وقيل لابن المسيب: سنة؟ قال: (يشبه) ".
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 12 - 07, 04:11 م]ـ
آمين، وإياك أخي الكريم.
لك ذلك، ولك أن تنزّل الكتاب على جهازك من الرابط في مشاركتي السابقة، وتنقل منه كما تريد.
وهذه صورة الصفحة من الكتاب:
http://www.kabah.info/uploaders/mohmsor/picoftanqeeh/tanqeeh.JPG
وكتاب الذهبي -إن لم يكن عندك- موجود في الجامع الكبير لشركة التراث، وهنا منه طبعة أخرى:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=480
وفقك الله.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 04:41 م]ـ
جزاكم الله كل خير آمين
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
أمابعد:
حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ويروى من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما وسئل سعيد بن السميب عن ذلك فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم وأما قول سعيد بن المسيب فرواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب فذكره قال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله ولم يقل من السنة وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره قلت للرواية الأولى علة بينها بن القطان وابن المواق وذلك أن الدارقطني أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:12 ص]ـ
قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعلييق (3
252) طبعة دار الكتب العلمية
: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو حديث منكر وإنما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب كذا رواه سعيد بن منصور.
قيل لابن المسيب سنة قال: سنة. رواه الدارقطني انتهى
نص كلامه
وفي العلل لابن أبي حاتم
وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ لا يَقْدِرُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
قَالَ أَبِي وَهِمَ إِسْحَاقُ فِي اخْتِصَارِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ امْرَأَتُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي فَتَأَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثَ
انتهى
ومن الشواهد حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، إمَّا أَنْ يُنْفِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهِ وَأَتَمَّ سِيَاقًا، وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِ، وَقَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحَّ عَنْ عُمَرَ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ.
التلخيص الحبير (4
485)