[تضعيف الالبانى لسند حديث فى البخارى]
ـ[وليد محمود]ــــــــ[27 - 12 - 07, 01:14 ص]ـ
لقد ضعف الالبانى سند حديث فى صحيح البخارى
(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته)
وهو مروى عنده و عند غيره من طريق يحيى بن سليم عن اسماعيل بن امية
عن سعيد بن ابى سعيد عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم
ومداره على يحيى بن سليم
فقد رجح الشيخ قول ابن حجر انه صدوق سئ الحفظ
مطلقا من غير قيد
واعترض على قول ابن حجر فى فتح البارى ان الحديث له اصل عنده من غير هذا الوجه
فهل هناك متابعات او شواهد تقوى هذا الحديث؟
ارجو الافادة
ـ[وليد محمود]ــــــــ[27 - 12 - 07, 01:33 ص]ـ
نسيت ان اقول ان ذلك فى ارواء الغليل الجزء الخامس ص 311
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[27 - 12 - 07, 02:50 ص]ـ
ليسمح لى الشيخ ابو محمد الالفى ان انقل كلامه فى رده على الشيخ الالبانى فى تضعيفه لحديث البخارى هذا
قال الشيخ محمد الالفى فى كتابه التعقب المتوانى على السلسلة الضعيفة للشيخ الالبانى_وهذا الكتاب موجود فى مكتبة صيد الفوائد- ومن نسختها نقلت
قال الشيخ ابو محمد الالفى
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)).
رواه البخارى.
وذكره الشيخ الألبانى فى ((ضعيف الجامع)) (4054) وقال: ((هذا أول حديث للبخارى اضطررت لذكره هنا، لأن فيه يحيى بن سليم. قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ)) اهـ.
قال أبو محمد الألفى: قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى فى ((كتاب البيوع)) (2/ 28. سندى):
باب إثم من باع حراً
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)).
وأعاد ذكره فى ((كتاب الاجارة)) (2/ 34. سندى):
باب إثم من منع أجر الأجير
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)).
وأخرجه أحمد (2/ 358) عن إسحق بن عيسى بن الطباع، وابن ماجه (2442)، وأبو يعلى (11/ 444/6571) كلاهما عن سويد بن سعيد الحدثانى، وابن الجارود (579) عن محمود بن آدم، والطحاوى ((مشكل الآثار)) (4/ 98/3273) عن نعيم بن حماد، وابن حبان (7339) عن محمد بن أبى عمر العدنى، والطبرانى ((الصغير)) (2/ 119/885) عن محمد ابن حاتم الجرجرائى، وابن حزم ((الإحكام فى أصول الأحكام)) (5/ 13) عن بشر بن مرحوم والبيهقى ((الكبرى)) (6/ 121،14) عن هشام بن عمار ومحمد بن يوسف بن سابق والهيثم بن جناد، عشرتهم عن يحيى بن سليم الطائفى قال ثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.
وفى رواية أكثرهم زيادة ((ومن كنت خصمه خصمته)).
وخالف عشرتهم: أبو جعفر النفيلى، فرواه عن يحيى بن سليم، فقال ((عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة)). أخرجه البيهقى ((الكبرى)) (6/ 14) من طريق الفضل ابن محمد البيهقى ثنا أبو جعفر النفيلى به هكذا.
قال أبو بكر البيهقى: ((والمحفوظ قول الجماعة)).
¥