تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال حول أدلة اولااشتراط الطهاره للصلاة؟]

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:47 ص]ـ

لاشك ان التنزه عن الاقذاروماتعافه الانفس السويه اتفقت جميع الآرءعلى سنيتيه واستحبابه فالله جميل يحب الجمال وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يغسل ثوبه من المني الرطب وامرعلي1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بغسل المذي وامر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الحائض دم حيضها وثمت احاديث أخرمختف في صحتها مثل حديث {ومايعذبان في كبير فاما احدهما فكان لا يستتسرمن بوله} الحديث وهوفي البخاري وحديث {انه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خلع نعليه الشريفتين في اثناء الصلاه} والحيث معروف الاشكال هو انه في حال عدم ثبوت الحديثين الاخيرين يصعب اولااشتراط الطهاره للصلاة ومايقاس عيها ثانيا يكون التنزه من البول مثلا ليس قطعي الوجوب الا في المذي ودم الحيض عند من يحمل اللامر النبوي الخالى من القرائن على الوجوب فمارأي علمائناالكرام

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 04:39 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم عبد الرحمن بن شيخنا وفقني الله وإياك

أولاً: ليعلم أن اجتناب النجاسة مطلقاً في الصلاة شرط لصحتها عند أكثر أهل العلم فهو قول الحنفية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة وقول مشهور عند المالكية وهو قول الظاهرية وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك ثم اختلفوا فمنهم من رأى الوجوب وهو قول مشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة ومنهم من رأى الندب وهو قول عند المالكية وأشار الصاوي في بلغة السالك (1/ 64) إلى أن هذا القول ضعيف عند المالكية.

ثانياً: الحديثان المذكوران صحيحان:

أما حديث " و مايعذبان في كبير فأما أحدهما فكان لا يستتسر من بوله " فحديث صحيح متفق عليه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارمي وغيرهم ولا يضر كون مجاهد تارة رواه عن ابن عباس وتارة عن طاووس عن ابن عباس لاحتمال أنه سمعه من طاووس ثم لقي ابن عباس فسمعه منه أو العكس ويدل على هذا وجود بعض الزيادات كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 317) والحديث كما سبق احتج به البخاري ومسلم وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.

وأما حديث خلع النعلين فأخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم والدارقطني الموصول وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

ثالثاً: قد دل على ذلك أدلة أخرى غير هذين الحديثين ومن ذلك:

1 - قوله تعالى: {وثيابك فطهر} فهذا امر بتطهير الثياب والأصل أن المراد بالثياب الثياب المحسوسة لا تطهير القلب من الشرك ونحوه كما ذكر ابن عبد البر وابن حزم واستظهره ابن جرير الطبري في تفسيره وغيرهما أو يكون المراد طهارة الثياب من النجاسة والقلب من الشرك والذنوب ونحوهما لاحتماله لهما ولا يوجد ما يمنع منه أشار إلى جواز المعنيين ابن كثير في تفسيره.

2 - ما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن الثوب يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " وقد ورد من حديث أبي السمح 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رواه أبو داود والبزار والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وحسن إسناده البخاري ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - واختلف في وقفه ورفعه ووصله وإرساله ورجح البخاري والدارقطني صحته.

3 - حديث الصب على بول الأعرابي وهو في الصحيحين من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورواه البخاري من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

4 - أن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يطهره ما بعده " أخرجه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأم ولد إبراهيم فيها جهالة لا تضر وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه ما يشهد له عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال " أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ " قالت قلت بلى قال " فهذه بهذه "

رابعاً: لا يلزم في مثل هذه الأحكام القطع بل يعمل بغلبة الظن كما هو الحال في كثير من أحكام الشريعة.

والله أعلم

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:31 ص]ـ

شكرالك يا استاذ ابوحازم الكاتب على تفاعلك معي وكلامك جميل جدا ويدل على رجاحة عقلك وعلمك ولطفك فزادك الله من كل خير ودفع عنك كل ضر اما بالنسبة لردك القيم فقد زادني يقينا في لزوم التنزه من النجاسه ولاكن الا تلا حظ معي ان ارتباط ذا لك بالصلا ةليس له من دليل الا حديث خلع النعلين الشريفتين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير