تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول]

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 07:17 م]ـ

روى النسائي (4802) (39/ 8) وأبو داود (4538) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حصن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول (وفي رواية الأولى فالأولى) وإن كانت امرأة)

تنبيه: وقع في نسخة من نسخ النسائي (حصين) بدل (حصن) وهذا خطأ بلا شك لأن الحديث عرف بحصن وكذا هو في التحفة وغير هذه النسخة.

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة حافظ وثقه ابن سعد وأبو زرعة وغيرهم وقيل اسمه عبد الله وبه جزم ابن سعد وابن عبد البر وكذا سماه البخاري في التاريخ.

حصن هو ابن عبد الرحمن وقيل ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي قال الدارقطني شيخ يعتبر به وجهله ابن القطان وقال أبو حاتم لم يرو عنه غير الأوزاعي

قال البخاري في ترجمته من التاريخ (2/ 1 / 118): (حصن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، وعلى المقتتلين أن ينحجزوا من الدية الأولى فالأولى وإن كانت امرأة روى علي عن الوليد عن الأوزاعي)

أما الحديث الأول فقد جاء في مشكل الآثار (344) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (وهو ثقة وثقه أبو حاتم) عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن حصن به بلفظ قريب من لفظ البخاري.

وبشر هذا يغرب عن الأوزاعي رحمهم الله تعالى ولم يتابعه على هذا أحد فسقط هذا الإسناد.

وبشر هذا تابع الوليد بن مسلم في حديثنا كما عند البيهقي (8/ 59) عن أربعة من مشايخه عن أبي العباس محمد بن يعقوب (هو الأصم قال عنه الذهبي الإمام المحدث المسند) عن محمد بن عبد الله بن الحكم عن بشر هذا عن الأوزاعي.

والحديثان معلولان فقد قال البخاري عقب كلامه السابق (وقال يحيى بن أبي كثير عن {أبي أسامة عن} أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدية، وقال محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي)

فهذا والله أعلم تعليل من الإمام البخاري لهذين الحديثين السابقين فقد روى محمد بن عمرو وهو خير من حصن وهو أوثق من حصن وخمسة معه فجعله من مسند أبي هريرة ولم يجعله من مسند عائشة رضي الله عنهما. وكفى بهذه علة للحديث.

وقد أخرجه عن محمد بن عمرو بن علقمة البخاري في كتاب العلم (110) ومسلم في المقدمة (باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار غليه في الدية فلعله ما رواه في صحيحه (في اللقطة (2434) عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ( ... ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى و إما أن يقيد)

أما حديثنا (على المقتتلين ... ) فقد تفرد به الأوزاعي عن حصن فإن احتملنا تفرد الأوزاعي فلا يحتمل تفرد حصن، وهو وإن قال فيه الدارقطني (شيخ يعتبر به) إلا أن ابن حبان رحمه الله تعالى نص على أن له ثلاثة أحاديث فقط فهذان قد سبقا والثالث أخرجه في صحيحه (4404) عن الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد عن الأوزاعي عن حصن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار)

فهذان حديثان أخطأ فيهما والثالث لعله تفرد به (فلعله يترجح ضعفه ولا أدري وجه قول الحافظ مقبول فلم أجد له غير هذه الثلاث أحاديث)

فالحديث ضعيف لوجود حصن الضعيف وللتفرد الحاصل عند الأوزاعي. والله أعلم

وفي انتظار تعلق المشايخ

ـ[عيد فهمي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:03 م]ـ

قال البخاري عقب كلامه السابق (وقال يحيى بن أبي كثير عن {أبي أسامة عن} أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدية، وقال محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي)

الأول: صوابه: أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

والثاني: صوابه: بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن علقمة

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:10 م]ـ

جزاك الله خير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير