تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين]

ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 02:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله!

إخواني الكرام!

شيخ الألباني رحمه الله ضعف حديث: عن بريدة رضي الله عنه:

تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين ورواية في حديث عائشة

في الإرواء رقم 1170

وقال في صحيح الجامع الصغير رقم 4132

صحيح, وأشار إلى الإروا رقم 1170.

وفي سلسلة الهدى والنور هو أفتى بجواز ذالك عملا ب"بعض الروايات" الأحاديث في العقيقة.

هل هو - رحمه الله - تراجع عن تضعيف هذا الحديث؟

أفيدوني, جزاكم الله خيرا!

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:39 م]ـ

باب من العقيقة

1522:حديث رقم

حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية).

قال الترمذي: حسن صحيح

وهنا روايات يبحث في اسانيدها

حديث رقم: 724

المعجم الصغير > باب العين > من اسمه عياش

حدثنا عياش بن محمد الجوهري البغدادي، حدثنا سريج ابن يونس، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " العقيقة تذبح لسبع، أو أربع عشرة، أو أحد وعشرين ".).

لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل، تفرد به الخفاف.

حديث رقم: 19834

سنن البيهقي الكبرى > كتاب الضحايا > باب ما جاء في وقت العقيقة و حلق الرأس و التسمية

و أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن اسمعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه:: (عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: العقيقة تذبح لسبع، و لأربع عشرة، و لإحدى و عشرين.).

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:03 ص]ـ

السنة أن تذبح العقيقة يوم السابع - استحباباً -؛ وذلك لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى).

قال أبو داود رحمه الله في (كتاب المسائل): سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقة تذبح يوم السابع) اهـ.

وقال ابن المنذر رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العلم، ونحن نحكي ما بلغنا من أقوالهم، وأرفع من روي عنه ذلك عائشة أم المؤمنين، كما حكاه أحمد عنها في رواية الميموني، وكذلك قال الحسن البصري وقتادة: يعق عنه يوم سابعه) اهـ.

وقال النووي رحمه الله: (السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة) اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله: (ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع، والأصل فيه حديث سمرة بن جندب) اهـ

وذهب بعض العلماء إلى جوازها قبل وبعد اليوم السابع، كاليوم الثالث أو الرابع ... أو الثامن أو التاسع أو العاشر ...

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (والظاهر أن التقييد بذلك استحباب – أي باليوم السابع – وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل) اهـ

وقال ابن قدامة رحمه الله: (وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل ... واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف كقضاء الأضحية وغيرها) اهـ

واستحب بعضهم إذ لم يتمكن من ذبحها في اليوم السابع، ذبح في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، ثم هكذا في الأسابيع.

واستدلوا بما رُوي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين).

قلت: (حديث ضعيف)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير