أخرجه الطبراني في (الأوسط) [/رقم: 4879]، وفي (الصغير) [1/ 256]، والبيهقي في (الكبرى) [9/ 303]. من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به.
قال الطبراني: (لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل) اهـ
قلت: فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعنه، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الحافظ في التقريب: فقيهاً ضعيف الحديث.
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) [4/ 59]: (رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه) اهـ
واستدلوا أيضاً بما رُوي عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً، فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة، تقطع جدولاً و لا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين).
قلت: (حديث ضعيف)
أخرجه الحاكم في (المستدرك) [4/ رقم:7595] من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: ... الحديث.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) اهـ ووافقه الذهبي!!.
قلت: عطاء لم يسمع من أم كرز
وأخرجه إسحاق بن راهويه في (المسند) [2/رقم:1292] قال أخبرنا يعلى بن عبيد نا عبد الملك عن عطاء عن أبي كرز عن أم كرز قالت: قالت امرأة ... الحديث).
واستدلوا أيضاً بما رواه ابن أبي الدنيا في (كتاب العيال) [1/رقم:62] قال: حدثنا الحسين بن محمد حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم قال: سألت عطاء عن العقيقة؟ فقال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع إن تيسر وإلا فأربع عشرة وإلا فإحدى وعشرين).
قلت: (إسناده صحيح).
قال الإمام الترمذي رحمه الله: (والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع، فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادٍ وعشرين) اهـ
وتعقبه الحافظ فقال: (ولم أر هذا صريحاً إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه، وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به) اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله: (قال أصحابنا السنة أن تذبح يوم السابع؛ فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، ويروى هذا عن عائشة وبه قال إسحاق ... ، وأما كونه في أربع عشرة ثم في إحدى وعشرين فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها وهذا تقدير؛ الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفاً.
وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا قياساً على ما قبله) اهـ
سؤال: هل إن ذبح العقيقة قبل السابع تجزئ؟
الجواب: قال الشيرازي رحمه الله: (فصل: والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، فإن قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأه، لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب) اهـ
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: (وقوله في حديث عائشة (يوم سابعه) دليل أنه وقتها وسيأتي فيه حديث سمرة وأنه لا يشرع قبله ولا بعده، وقال النووي: إنه يعق قبل السابع) اهـ
ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 06:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا!
ولكن هناك سؤال:
أنا فهمت من كلام شيخ الالباني, أن حديث بريدة لا يتقوى بالرواية حديث عائشة اللتي فيها: "ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين".
قال الشيخ رحمه الله في الإرواء رقم 1170:
"قلت: وعلى هذا فظاهر الاسناد والصحة ولكن له عندي علتان: الاولى: الانقطاع بين عطاء وأم كرز لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة رقم (1166). والاخرى: الشذوذ والادراج فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك وليس فيهما قوله: (تقطع جدولا. . .) فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء ويؤيده أن عامر الاحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا. . .) دون قوله (ولكن ذاك يوم السابع. . .). أخرجه البيهقي (9/ 302). فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا في الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه فدل أنه مدرج في الحديث. والله أعلم".
هل سمعتم في الفتاوى الشيخ أو كتبه لماذا هو أفتى بجواز العقيقة في اربع عشرة واحدى وعشرين؟
وهل توجد رواية أخرى لتقوية الحديثين؟