تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما العلة الثانية، وهي أنه تكلم في مشرح، وقال عنه ابن حبان في المجروحين (2/ 367):

أحاديثه مناكير لا يتابع عليها.

والجواب أنه وإن جرحه ابن حبان إلا أنه ذكره في الثقات (5/ 452) وقال: يخطئ ويخالف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد وثقه غيره، قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة.

وقال حرب عن أحمد: معروف. كذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 431) والتهذيب (8/ 183).

وكذا وثقه العجلي كما في معرفة الثقات (2/ 279).

أما البخاري فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا كما في تاريخه (8/ 45)

قال ابن عدي في الكامل (6/ 469):

أرجو أنه لا بأس به.

بالنسبة للعلة الثالثة، أي الانقطاع، ففي المراسيل لابن أبي حاتم (ص:180/رقم:656):

حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وسمعته يقول لم يسمع الليث من مشرح بن هاعان شيئا ولا يروى عنه.

وفي العلل لابن أبي حاتم (1/ 411/رقم:1232):

ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا ولا روى عنه شيئا، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى يعني ابن عبد الله بن بكير.

وقال الترمذي في العلل الكبير:

الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان.

وقد رد دعوى الانقطاع الزيلعي في نصب الراية (3/ 239) حيث قال:

قلت: قوله في الإسناد: قال لي أبو مصعب يرد ذلك، ورواه الدارقطني في سننه معنعنا عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن مشرح به، وكذلك حسنه عبد الحق، لأنه ذكره من جهة ابن ماجه، فإن شيخ ابن ماجه يحي بن عثمان ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وأثنى عليه بعلم وضبط، وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري، وأما مشرح بن هاعان فوثقه ابن القطان، ونقل عن ابن معين أنه وثقه، والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم لم يعرج عليها ابن القطان ولا غيره. انتهى

وقال الحافظ في التلخيص (3/ 373):

قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن الليث قال لي مشرح.

وعليه فإن الحديث لا انقطاع فيه، والله أعلم، وقد حسنه عبد الحق في أحكامه كما قال الزيلعي في نصب الراية.

5 - حديث عبيد بن عمير:

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (2/ 229) من طريق عبيد بن عمير الليثي عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله ص المحل والمحلل له والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص (3/ 373).

6 - حديث علي بن أبي طالب:

أخرجه أحمد (635) والترمذي (1119) وابن ماجه (1935) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 647) من طرق عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي.

وهذا إسناد ضعيف، مجالد هو ابن سعيد، قال الترمذي: قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل.

وكذا الحارث، وهو الأعور، وقد ضعفه غير واحد منهم الهيثمي في المجمع (4/ 118).

وأخرجه ابن ماجه (1935) عن ابن عون.

والبيهقي في السنن الكبرى (14183) عن قتادة.

وأحمد عن جابر (844) (1288)، وكذا هو وأبو داود (2076) والبيهقي (14183) عن إسماعيل (980) وعن حصين بن عبد الرحمن (1364) كلهم عن الشعبي عن الحارث به.

وأخرجه أحمد (721) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.

معنى الحديث:

قال الإمام البغوي في شرح السنة (5/ 79):

أراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، فنكحت زوجا آخر حتى يصيبها، فتحل للأول، ثم يفارقها، فهذا منهي عنه، فإن شرط في العقد مفارقتها فالنكاح باطل عند الأكثرين، كنكاح المتعة، وسمي محللا لقصده إليه وإن كان لا يحصل بالتحليل به، وقيل: يصح النكاح ويفسد الشرط، ولها صداق مثلها، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا، وكانت نية وعقيدة، فهو مكروه غير أن النكاح صحيح، وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها، حلت للأول عند أكثر أهل العلم.

وقال إبراهيم النخعي: لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة: إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالنكاح باطل، وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها، ويستأنف نكاحا جديدا، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال مالك: يفرق بينهما بكل حال.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير