تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وله طريق أخرى عن أبي هريرة، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 191/6362) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وزاد:

وشاهدي عدل.

وسليمان بن أرقم ضعفه ابن معين والجوزجاني وأبو داود والدارقطني وأبو زرعة كما في الميزان (2/ 196).

وأخرجه ابن حبان (1246 - موارد) أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى حدثنا هلال بن بشر حدثنا أبو عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا: لا نكاح إلا بولي.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا عامر الخزاز، فقد قال عنه الحافظ في التقريب:

صدوق كثير الخطأ.

وتابعه هشام بن حسان، كذا أخرجه البيهقي (7/ 177 - 178) من طرق عنه. وهشام هذا ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، كذا قال الحافظ في التقريب (2/ 319).

وتابعه الأوزاعي فرواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، بلفظ:

لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.

قال البيهقي:

هذا موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين. وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه، والله تعالى أعلم

5 - حديث عمران بن حصين:

أخرجه الدارقطني (3491) والطبراني كما في المجمع (4/ 287) من طريق عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عنه.

قال الهيثمي:

فيه عبد الله بن محرز وهو متروك.

وفي الباب أيضا عن ابن عمر وجابر وأبي أمامة

6 - حديث ابن عمر:

أخرجه الدارقطني (3492) من طريق إسحاق بن هشام التمار نا ثابت بن زهير نا نافع عن ابن عمر.

لكن فيه ثابت بن زهير، قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث. كذا في الميزان (1/ 364).

7 - حديث جابر:

أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 263/5560) من طريق قطن بن نسير الذارع قال حدثنا عمرو بن النعمان الباهلي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بلفظ:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن بن نسير.

قلت: قطن بن نسير روى له مسلم وأبو داود والترمذي.

وكان أبو حاتم يحمل عليه.

وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. كذا في الميزان (3/ 391)

قال الهيثمي في المجمع (4/ 286):

رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: على ضعف في أبي الزبير، فإنه مدلس، وقد عنعن.

وله طريق أخرى بلفظ: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل.

كذا أجرجه الطبراني في الأوسط (5/ 247/4488) من طريق يحي بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسي عن عطاء.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به يحي بن غيلان.

وله طريق أخرى أخرجها الطبراني أيضا في الأوسط (4/ 551/3938) من طريق محمد بن العباس بن الوليد الزيتوني من أهل الزيتونة، قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بلفظ:

لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى بن يونس، ولا عن عيسى بن يونس إلا عمرو بن عثمان، تفرد به محمد بن العباس.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 186):

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان.

8 - حديث أبي أمامة:

أخرجه الطبراني كما في المجمع (4/ 286).

قال الهيثمي: فيه عمر بن صهبان وهو متروك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير