وله طريق أخرى عن أبي هريرة، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 191/6362) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وزاد:
وشاهدي عدل.
وسليمان بن أرقم ضعفه ابن معين والجوزجاني وأبو داود والدارقطني وأبو زرعة كما في الميزان (2/ 196).
وأخرجه ابن حبان (1246 - موارد) أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى حدثنا هلال بن بشر حدثنا أبو عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا: لا نكاح إلا بولي.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا عامر الخزاز، فقد قال عنه الحافظ في التقريب:
صدوق كثير الخطأ.
وتابعه هشام بن حسان، كذا أخرجه البيهقي (7/ 177 - 178) من طرق عنه. وهشام هذا ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، كذا قال الحافظ في التقريب (2/ 319).
وتابعه الأوزاعي فرواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، بلفظ:
لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
قال البيهقي:
هذا موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين. وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه، والله تعالى أعلم
5 - حديث عمران بن حصين:
أخرجه الدارقطني (3491) والطبراني كما في المجمع (4/ 287) من طريق عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عنه.
قال الهيثمي:
فيه عبد الله بن محرز وهو متروك.
وفي الباب أيضا عن ابن عمر وجابر وأبي أمامة
6 - حديث ابن عمر:
أخرجه الدارقطني (3492) من طريق إسحاق بن هشام التمار نا ثابت بن زهير نا نافع عن ابن عمر.
لكن فيه ثابت بن زهير، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث. كذا في الميزان (1/ 364).
7 - حديث جابر:
أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 263/5560) من طريق قطن بن نسير الذارع قال حدثنا عمرو بن النعمان الباهلي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بلفظ:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن بن نسير.
قلت: قطن بن نسير روى له مسلم وأبو داود والترمذي.
وكان أبو حاتم يحمل عليه.
وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. كذا في الميزان (3/ 391)
قال الهيثمي في المجمع (4/ 286):
رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: على ضعف في أبي الزبير، فإنه مدلس، وقد عنعن.
وله طريق أخرى بلفظ: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل.
كذا أجرجه الطبراني في الأوسط (5/ 247/4488) من طريق يحي بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسي عن عطاء.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به يحي بن غيلان.
وله طريق أخرى أخرجها الطبراني أيضا في الأوسط (4/ 551/3938) من طريق محمد بن العباس بن الوليد الزيتوني من أهل الزيتونة، قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بلفظ:
لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا عيسى بن يونس، ولا عن عيسى بن يونس إلا عمرو بن عثمان، تفرد به محمد بن العباس.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 186):
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان.
8 - حديث أبي أمامة:
أخرجه الطبراني كما في المجمع (4/ 286).
قال الهيثمي: فيه عمر بن صهبان وهو متروك.