[أرجو تخريج ودراسة سند حديث معاذ هذا في أصناف الزكاة]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:08 م]ـ
عن أبي موسى، ومعاذ بن جبل ـ رضي الله عنهما ـ حين بعثهما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن يعلمان الناس أمور دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر "
وجزاكم الله خيرا
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 08, 03:24 م]ـ
الحديث أخرجه الحاكم 1/ 401 وصحح إسناده والبيهقي في الكبرى 4/ 125 والدارقطني 2/ 98
ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 322 قول البيهقي: رواته ثقات وهو متصل
والحديث صححه الألباني في الإرواء3/ 277 وفي تمام المنة 1/ 369.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - 01 - 08, 03:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وأنا أعرف مسبقا قبل إنشائي هذا الموضوع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صححه في الإرواء 801 وذكر له متابعات وشواهد مع علمي أن هناك من طعن في سنده بدعوى الانقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ لكن رواية الحاكم فيها التصريح بأنها وجادة وموسى بن طلحة ثقة
وسبب طلبي لهذا الموضوع هو موضوع ما تجب فيه الزكاة من الزروع هل كل ما أنبتته الأرض أم الأصناف الأربعة الواردة في حديث معاذ فقط
فلو صح الحديث بهذا اللفظ فهو أسلوب حصر يمنع أخذ الزكاة من الزروع من غير هذه الأصناف الأربعة وعلى هذا يتعين تفسيرنا لآية الأنعام " وهو الذي أنشأ جنات معروشات ... " الآية إما أحد قولين:
1 - أن الحق هنا ليس الزكاة سواء قلنا هو واجب كما هو ظاهر الآية او مندوب
2 - أن الحق هنا الزكاة ثم نسخ
لكن مع صحة حديث معاذ الذي فيه أسلوب الحصر لا يمكن أن يكون المراد بآية الأنعام الزكاة المفروضة الآن بدون نسخ
وإن لم يصح حديث معاذ أو أي حديث يحصر الزكاة في الأصناف الأربعة لكان القول قول من يقول بوجوب خروج الزكاة من جميع الزروع
نرجو المزيد من الدراسة لهذا الحديث المهم جدا في بابه
بارك الله فيك أخي الفاضل
وفي انتظار مشاركة الجميع للوصول للراجح بفضل الله تعالى