ثانياً: من السنة:
1 - مارواه مسلم من طريق بن جريج عن عن أبي الزبير عن جابر ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "
2 - ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج عن الملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.
3 - وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: "أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا"
4 - وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويعلنونكم". قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة"
ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً، عندنا فيه برهان من الله تعالى، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ". قال: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"
5 - مارواه الإمام أحمد وبن حبان وصححه العلامة عبدالله السعد من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا:"من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانل ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له كذلك وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف" أي مع أركان وأقطاب الكفر الأممي منذ خلق الله آدم فأي كفر بعد هذا الكفر فتدبر أخي
قال العلامة الفقيه بن عثيمين رحمه الله:
ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة، والخاص مقدم على العام.
فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها؟
قلنا: لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين:
الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به.
فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة، دون الإقرار بوجوبها، فلم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة. أوالعهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر.
ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم، قال الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل من الآية 89). وقال تعالى مخاطباً نبيه: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم) (النحل: من الآية 44).
الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم:
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك.
فلوا صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها.
¥