ولم يعجب هذا القول الشيخ الألباني فقال في إرواء الغليل تعقيباً عليه: "قلت: ليس بحسن لأنّ الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا انفرد به كما بيّنه الحافظ نفسه في مقدمة اللسان، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله: (منكر الحديث)، ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال 0التقريب)، فالسند ضعيف عندي وليس عندي بحسن" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn1).
قلت (إياد أبو ربيع): نعم، فالرجل خلا من توثيق معتمد، فإنما ذكره ابن حبان في الثقات [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn2)، وضعّفه عالم مشهود له بالمعرفة والإنصاف وهو النسائي، وإعمال قوله أولى من إهماله، وإلاّ فأحسن أحواله أنّه مجهول الحال كما قال ابن القطان، فالحديث على كلّ الأحوال ضعيف.
طريق أخرى لحديث أبي هريرة:
وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "ثلاث ليس فيهنّ لعب، من تكلم بشيء منهنّ لاعباً فقد وجب: الطلاق والعتاق والنكاح".
أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة غالب بن عبيد الله الجزري من طريق غالب هذا عن الحسن البصري عن أبي هريرة به. وقال ابن عدي: "وعدي بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn3).
وقال الذهبي بعد حديث من رواية غالب: "وهذا موضوع"، ونقل عن يحيى بن معين قوله: "ليس بشيء،"، وعن الدارقطني وغيره: "وهو متروك" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn4).
وقال ابن حجر في الدراية: "وفي إسناده غالب بن عبيد الله وهو متروك" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn5).
فهذا الحديث إذن ساقط الاعتبار.
2 - وأما حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً فلفظه:
"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهنّ فقد وجبن".
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر: ثنا عبد بن لهيعة: ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت به [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn6).
وهذا الإسناد به علّتان:
الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، إذ لم يثبت لعبيد الله سماع من أحد من الصحابة، إنما روايته عن التابعين [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn7).
الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة، قال ابن حجر: "صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn8).
وهذه الرواية كما ترى ليست من طريق واحد منهما، فاحتمال الخطأ والخلط فيها وارد.
3 - وأما حديث أبي ذر مرفوعاً، فلفظه:
" من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن كح وهو لاعب فنكاحه جائز".
أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن محمد عن صفوان بن سليم أنّ أبا ذر قال: فذكره [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn9).
وفي هذا الإسناد علّتان:
الأولى: الانقطاع، فإن صفوان بن سليم توفي سنة (132) وله اثنتان وسبعون سنة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn10).
أي أنّه ولد في حدود سنة (60) بينما توفي أبو ذر سنة (32) في خلافة عثمان بن عفان [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn11).
الثانية: أنّ إبراهيم بن محمد شيخ عبد الرزاق الذي يروي الحديث عن صفوان إنما هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك متهم بالكذب [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn12).
4- وأما حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً، فلفظه: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق والنكاح والعتق".
¥