[ما اللفظ الراجح ثيوته من حديث ابن عمر المشهور " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ... "]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 02 - 08, 10:12 ص]ـ
هذا الحديث فيما أعلم حتى الآن ورد بعدة صيغ منها:
1 - " إلا بيع الخيار "
2 - " أو يكون البيع خيارا "
3 - " " أو يقول لصاحبه اختر "
4 - أو يخير أحدهما الآخر ... "
وواضح أنه من باب اختلاف الرواة والله أعلم
لكن قد ورد ما يؤيد كون اللفظ الثابت هو " إلا بيع الخيار " وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. " فهذا الحديث يؤيد والله أعلم أن اللفظة الثابتة في حديث ابن عمر الأولى " إلا بيع الخيار " ويكون باقي الألفاظ من تصرف الرواة والله أعلم
فهل ما تبين لي رجحانه صحيحا أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:30 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال أبو عبد الله البخاري في كتاب البيوع باب 43
2109 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ». وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. أطرافه 2107، 2111، 2112، 2113، 2116 - تحفة 7512
وهذا إسنادٌ ينشرحُ له الصدر، والله تعالى أعلم
وقد رواه أيوب السختياني، وعنه جماعةٌ من أصحابه،
لك أن تراجع باب أصحاب أيوب السختياني في شرح العلل لابن رجب،
وسأوافيك إن شاء الله ببعض النقول:
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:06 م]ـ
وعليكم السلام أخي الفاضل
الألفاظ الأربعة التي ذكرتها كلها في صحيح البخاري فيما أعلم فليس صحيح البخاري أمامي الآن لكن أكاد أجزم أن هذه الألفاظ الأربعة وهي:
1 - " إلا بيع الخيار "
2 - " أو يكون البيع خيارا "
3 - " " أو يقول لصاحبه اختر "
4 - أو يخير أحدهما الآخر ... "
إنما هي في صحيح البخاري
على ان لفظ " إلا بيع الخيار " هو لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر
على أن لفظ " إلا بيع الخيار " ورد أيضا من طريق آخر غير طريق نافع ولا أذكره الان بالضبط - إذ معذرة ليست متاحة كافة الروايات كلها الآن -
على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. "
قد يقال أنه يؤيد اللفظ الأول وأن باقي الألفاظ من تصرف الرواة والله أعلم
وعموما أنا أناقش لكي نصل إلى اللفظ الراجح ثبوته لكي نصل للفهم الصحيح للحديث
وأشكرك على مشاركتك
وفي انتظار ما تصل إليه أخي الفاضل
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:13 م]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فلعلك تسأل عن الروايات التي أوردها البخاري في كتاب البيوع:
فالحديث رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وعن عبد الله رواه:
نافع مولى ابن عمر (ولعله أثبت وأشهر أصحاب ابن عمر، اللهم إلا سالما)
وعنه أيوب السختياني (خ2109)
الليث بن سعد (خ2112)
مالك بن أنس الأصبحي (خ2111)
ويحيى بن سعيد الأنصاري (خ2107)
عبد الله بن دينار
وعنه سفيان الثوري (خ2113) أفعن الاختلاف في هذه الألفاظ تسأل؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:29 م]ـ
وعليكم السلام أخي الفاضل
نعم أسأل عن الاختلاف في هذه الألفاظ أخي الفاضل , ما اللفظ الراجح ثبوته من هذه الألفاظ الأربعة إذ واضح أنه حديث واحد والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا - بغض النظر ما هو الآن- المهم ما هو ذلك اللفظ؟؟
لعل أميل إلى ثبوت لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر وهو: إلا بيع الخيار "
لما ذكرته سابقا أن أن لفظ " إلا بيع الخيار " ورد أيضا من طريق آخر غير طريق نافع ولا أذكره الان بالضبط - إذ معذرة ليست متاحة كافة الروايات كلها الآن -
على أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. "
قد يقال أنه يؤيد اللفظ الأول وأن باقي الألفاظ من تصرف الرواة والله أعلم
وعموما أنا أناقش لكي نصل إلى اللفظ الراجح ثبوته لكي نصل للفهم الصحيح للحديث وما المراد بالستثناء؟؟
وجزاكم الله خيرا