تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه) ص 86. صحيح أخرجه الإ مام أحمد (1/ 414) ثنا أبو نعيم ثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: فذكره بهذا اللفظ. وكذا أخرجه البخاري (4/ 176) ومسلم (2/ 14) وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 114 / 2) كلهم عن أبي نعيم به. وأخرجه أبو عوانة (2/ 228 - 229) والبيهقي (2/ 138) من طرق عن أبي نعيم به وزادوا جميعا في آخره: (وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على النبي). (فائدة): قال الحافظ في (الفتح) (11/ 48): (هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: (السلام عليك أيها النبي). بكاف الخطاب في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) فلما مات النبي (صلى الله عليه وسلم) تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون: السلام على النبي). وقال في مكان آخر (2/ 260): (1) وأوردها المصنف فيما يأتي بدونهما

السلسلة الضعيفة ح 5624:

5624 - (كانَ يقول - إذا جَلَسَ في وَسطِ الصَّلاةِ وفي آخِرِهَا على وِرْكِهِ اليُسْرَى -: التحياتُ للهِ. . - إلى قوله -: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله -. قال: ثم إنْ كان في وسطِ الصلاة؛ نَهَضَ حينَ يفرُغُ من تَشَهُّدِهِ، وإنْ كان في آخِرها دعا بعد تَشَهُّدِهِ بما شاء الله أَنْ يَدْعُوَ، ثم يُسَلِّم).

منكر بهذا التمام. أخرجه أحمد (1/ 459)، وابن خزيمة (1/ 350 / 708) عن ابن إسحاق قال: حدثني عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمان بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنّا: نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه إياه، قال: فكان يقول. . . إلخ.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في أبي إسحاق؛ لكن قد ذكر في هذا المتن ما لم يرد ذكره في كل أحاديث التشهد الأخرى في «الصحيحين» و غيرهما، حتى ما كان منها عن ابن إسحاق نفسه، وعن ابن مسعود ذاته، وقد خرجت طائفة طيبة منها في الصل الذي أشرت إليه آنفاً في الحديث الذي قبله. فلنحصر الكلام على بعض طرق حديث ابن مسعود التي تدل على نكارة ذكر التورك في التشهد الأوسط، والنهوض حين يفرغ منه، ثم نتبع ذلك ببعض الأحاديث الأخرى التي تؤكد النكارة، فأقول - وبالله التوفيق -: أولا: لقد روى عبد الأعلى هذا الحديث عن محمد بن إسحاق بإسناده المتقدم، لم يذكر فيه التورك في الأوسط و النهوض بعده.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 64 / 9932)، وابن خزيمة (1/ 348 / 702) وأشار إليه عقب حديث الترجمة بتعليقه عليه مشيراً إلى شذوذ ذكر التورك في وسط الصلاة منه، فقال:

«قوله: (وفي آخرها على وركه اليسرى)؛ إنما كان يجلسها في آخر صلاته، لا في وسط صلاته؛ كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم».

ثانيا: رواه الجوهري - كما أشار ابن خزيمة فيما نقلته عنه آنفا - فقال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بلفظ:

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 347 / 701).

ثالثا: قال أحمد (3/ 57): ثنا يعقوب بن ابراهيم قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني - عن افتراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذه اليسرى، ونصبه قدمه اليمنى، ووضعه يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصبه أصبعه السبابة يوحد بها ربه عز وجل - عمران بن أبي أنس: أخبرني عامر بن لؤي - وكان ثقة - عن أبي القاسم مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير