تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وابن جميل؛ لم أجد له ترجمة، ولعله ممن أشار ابن معين إلى أنه لا خير فيهم؛ فمثل هذه الطريق مما لا وزن لها؛ ولا سيما مع مخالفتها رواية الطيالسي ومحمد بن جعفر عن شعبة.

وبالجملة؛ فهي نص في مشروعية الدعاء في كل تشهد؛ خلافاً لرواية ابن إسحاق الشاذة أو المنكرة.

وإن مما يؤكد خطأه في ذكر التورك في التشهد الأول - علاوة على ما سبق -: أنه هو نفسه - روى بسنده الصحيح عن رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«إذا أنت قُمْتَ في صلاتك فكبِّر 000 فإذا جلستَ في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد. . .» الحديث.

وهو مخرج في الإرواء (337).

قلت: فالافتراش خلاف التورك، وقد اضطرب ابن إسحاق في أحاديثه فيها كما ترى.

والصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة: أن الافتراش هو الأصل و السنة؛ على حديث ابن عمر المخرج في «الإرواء» (317)، ونحوه حديث عائشة الذي قبله (316)؛ فيفترش في كل جلسة وفي كل تشهد؛ إلا التشهد الأخير الذي يليه السلام؛ كما جاء مفصلاً في حديث أبي حميد الساعدي: «. . . فإذا جلس في الركعتين؛ جلس على رِجْلِهِ اليسرى ونَصَبَ اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليسرى ونَصَبَ الأخرى، وقعد على مقعدته».

رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (722).

و بالجملة فَذِكْرُ ابنِ إسحاق في حديث الترجمة التوركَ في وسط الصلاة من أخطائه وشواذه التي خالف فيها بعضَ أحاديثه الأخرى وأحاديث الثقات الكثيرة.

وانظر شواذه و مناكيره الحديث الآتي قريباً برقم (5629).

السلسلة الضعيفة ح5816

5816 - (كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) (*).

منكر. أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (1/ 337) من طريق عبد السلام ابن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة؛ فإنه لا يعرف له سماع منها؛ كما

قال ابن عبد البر وغيره.

والأخرى: تفرد عبد السلام بن حرب بهذا السياق، وهو إن كان ثقة حافظاً

فله مناكير؛ كما في ((التقريب)).

قلت: وهذا منها في نقدي؛ فإنه قد خولف في متنه؛ فقال الطيالسي في ((مسنده)) (1547): حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي - بصري ثقة صدوق - عن أبيه عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت:

((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير. . .)) الحديث، وفيه:

((وكان يقول في كل ركعتين التحيات. . .)) الحديث.

وقد تابعه حسين المعلم عن بديل به.

أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة (699)، وابن حبان (1765 - الإحسان)

في ((صحاحهم))، وهو رواية لأ بي يعلى (4667)، وهو مخرج في ((الإرواء)) (316)، و ((صحيح أبي داود)) (752).


(*) كتب الشيخ الألباني - رحمه الله - بخطه فوق هذا المتن: ((تقدم برقم (5623، 5624))).
. (الناشر).

(تنبيه): خفيت هاتان العلتان على المعلق على ((مسند أبي يعلى))، فقال
في ((الموضعين)): ((إسناده صحيح))! وقلده السقاف فيما أسماه بـ ((صحيح صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (ص 197)، وكذلك المعلق على ((المقصد العلي)) (1/ 171 / 385)، وكذلك الحافظ الهيثمي إلا أنه انقلب عليه اسم تابعيه! فقال في ((مجمع الزوائد)) (2/ 142):
((رواه أبو يعلى من رواية أبي الحويرث عن عائشة، والظاهر أنه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال (الصحيح))).
قلت: فتحرف عليه أو على كاتب نسخته (أبو الجوزاء) إلى أبي الحويرث! وخالد بن الحويرث؛ لم أر من كناه بأبي الحويرث، ولا في ((كنى الدولابي))، ولا أنه روى عن عائشة!
ثم هو لا يعرف؛ كما قال ابن معين، وإن ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (4/ 198).
ثم إنه قد ثبت زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، وكذا الدعاء في الجملة، فراجع ((صفة الصلاة)).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير