[ما صحة اللفظ الوارد في حديث ابن عمر من السنة أن تضجع رجلك اليسرى؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 02 - 08, 09:49 م]ـ
اختلف أهل العلم في صفة الجلوس في الصلاة وخصوصا في التشهدين
فمن العلماء من قال بالتورك فيهما كما هو قول مالك
ومن العلماء من قال بلالافتراش فيهما كما هو قول أبي حنيفة
ومنهم من فصل بين التشهد الأول والتشهد الأخير – على اختلاف بسيط في حكم التشهد الأخير من الصلاة الثنائية بينهم- فقالوا بالافتراش في الأول والتورك في الثاني وهو قول الشافعي وأحمد وابن حزم
المهم حجة المالكية حديث ابن عمر في ذلك وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ مختلفة
قال ابن عبد البر في التمهيد حينما أورد اختلاف أهل العلم في صفة الجلوس وذكر أن مذهب مالك هو التورك في كل جلوس فقال:
" قال أبو عمر ما ذهب إليه مالك فقد روي عن ابن عمر أنه السنة وحسبك
وما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة فموجود في حديث وائل بن حجر عن النبي
وما ذهب إليه الشافعي فموجود في حديث أبي حميد الساعدي عن النبي
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى
وتنصب اليمنى وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ذكره أبو داود عن بن معاذ عن الثقفي
وكذلك رواه جرير عن يحيى بن سعيد وروى هذا الحديث مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيد هذا لم يذكر فيه أن ذلك من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمان بن القاسم وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فذكر مثل ما ذكره مالك سواء ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث وجرير فلهذا لم نذكر في هذا الكتاب حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم في باب يحيى بن سعيد لأن مالكا لم يقل عنه فيه من السنة ولا نشك أن ذلك من السنة لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وأظن عبد الرحمان شهد ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم لأن رواية مالك عنه تدل على ذلك وعبد الرحمان ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية فهو احرى أن يصير مع أبيه هذا ما لا خلاف فيه ولا مدفع
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى قال أبو عمر رواية يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمان هذه والمعنى في ذلك بين واضح والحمد لله " أ. هـ
لكن الملاحظ أن الرواة اختلفوا في لفظ "تثني رجلك اليسرى" أو " تضجع رجلك اليسرى"
وعلى ثبوت رواية " تثني " فابن حجر في الفتح قال لم يبين هل جلس عليها أم تورك
ووجه احتجاج ابن عبد البر بقول ابن عمر أنه من السنة على رواية الاضطجاع التي بمعنى التورك!!
على أن ابن خزيمة ذكر في صحيحه:
678 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب وعبد الله بن سعيد وعثمان قالا انا أبو خالد حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا بن فضيل ح وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال ثم إن من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى إذا جلست في الصلاة هذا حديث بن فضيل وقال الآخرون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه
679 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ثم من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى قال وكان النبي إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى
قال أبو بكر هذه الزيادة التي في خبر بن عيينة لا أحسبها محفوظة أعني قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى "
لكن سفيان لم يتفرد بها – كما يريد أن يشير ابن خزيمة لشذوذها -بل تابعه غيره كما عند أبي داود (959) وما أورده ابن عبد البر في التمهيد
فنرجو من الإخوة الأفاضل مساعدتنا في ما هو اللفظ الراجح لحديث ابن عمر حتى نعلم هل ورد ما يدل على التورك في التشهد الأول كمما هو مذهب المالكية أم لا؟؟
¥