تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل حديث التمر بالتمر]

ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:58 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..

حديث التمر بالتمر ..

نفس الصنف= يدا بيد + مثلا بمثل

اختلف الصنف= يدا بيد ..

س: هل المثلية يجوز أن تكون الثمنية (التساوي في الثمن بالتقريب)

س: هل الصنف يعني الجنس (التمر، البر .. )؟

تمر نوع (أ) بـ تمر نوع (ب)

فالجنس (الصنف) = تمر، أما النوع: (أ)، (ب).

فهنا يشترط التسليم، والمثلية في الثمن.

أما إذا اختلفت الأصناف ..

تمر نوع (أ) بـ شعير نوع (ب)

فيشترط التسليم على حسب الحديث.

ولم يذكر شرط المثلية في الثمن لأن ذكر اشتراطه في العملية الأولى أوْلى كون الغبن فيه مدعاة ومظنة .. علمًا بأن الأصل في المعاملات حسب القرآن الكريم عدم أكل أموال الناس بالباطل.

س: هل هذا التفسير فيه مخالفة؟

ساعدوني .. وبيّنوا لي ..

بارك الله فيكم ..

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:33 ص]ـ

عفواً أخي أياد،

أرى من الأفضل نقل سؤالك الى المنتدى الشرعي العام

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير