تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ} - وَفِي رِوَايَةٍ - {وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ} وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)

انتهى

ولكن الصحابة اختلفوا في الجبن إن كان من صنع المجوس

فقد اختلف فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

فقد صح عنه فيما روه سعيد بن منصور

(نا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: أتاهم كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم في بعض المغازي: «بلغني أنكم في أرض تأكلون طعاما يقال له الجبن، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه (1) من ميته)

وصح عنه أيضا ما رواه ابن أبي شيبة

(حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عمرو بن شر حبيل قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه.

)

وقد رواه معمر عن الأعمش

(عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش - حسبت أنه ذكره - عن شقيق أنه قيل لعمر: إن قوما يعملون الجبن فيضعون فيه أنافيخ (4) الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا.

)

وقد اضطرب معمر عن الأعمش ولذا فرواية أبي معاوية عن الأعمش مقدمة على رواية أبي معاوية

وقد جاء عن غير واحد من الصحابة

(لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب) ونحوه

ولكن هنا مسألة وهي قضية السؤال والاستفسار وهو محل الشاهد من استدلال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -

من أثر ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

فابن عمر قال

(عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته، ولم أسأل عنه)

وكلام ابن عمر هو في أسواق المسلمين

ووهنا مسألة أخرى غير مسألة الحل

وهو الأصل أن طعام المسلم لا يسأل عنه

وبوب عليه ابن أبي شيبة

(من قال إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه)

(حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن علي الأزدي قال قلت لابن عمر إنا نسافر فنمر بالرعيان والصبي والمرأة فيطعمونا لحما ما ندري ما حبسه فقال إذا أطعمك المسلمون فكل

حدثنا بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي هريرة قال إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما فكل ولا تسأل فإن سقاك شرابا فاشرب ولا تسأل فإن رابك منه شيء فشجه بالماء

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه واشرب من شرابه

حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال ما وجدت في بيت المسلم فكل

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد قال دخلنا على راع دعانا لطعام وأتانا بنبيذ فكرهته فأخذه علي قال أبو بكر ينبغي أن يكون بن الحسين بن علي فشربه وقال إذا دخلت على أخيك المسلم فكل من طعامه واشرب من شرابه

حدثنا وكيع عن موسى بن عمير قال سمعت الشعبي يقول إذا دخلت بيت المسلم فكل من طعامه واشرب من شرابه

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن الأعراب يأتوننا بلحم لا ندري ما هو ذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه وكلوه

)

انتهى

ولكن إذا علم أن من أنفحة الميتة وذبائح المجوس هي كالميتة فقد جاء عن ابن عمر وغيره

أنه إذ علمت أنه من ميتة فلا تأكل

ويقال مثل ذلك في الذبائح

والمسألة تحتاج إلى بسط وإنما الكلام هنا على وجه الجمع بين حكم الجبن وحكم اللحم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 06 - 08, 07:24 ص]ـ

بارك الله فيكم

حكم أكل الجبن إذا لم يعلم مصدر الإنفحة

ما حكم وجود المادة (رينات) في كثير من الأجبان التي نقوم بشرائها ونحن لا نعرف من أين هي مستخرجة؟

الحمد لله

المادة التي توضع في الأجبان هي المنفحة أو الإنفحة ( rennet) ، وهي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويصير جبنا يسميها بعض الناس في بعض البلاد: "مجبنة".

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (5/ 155).

ويختلف حكم الإنفحة باختلاف ما أُخذت منه، فإن أُخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة، وإن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يذكَّ ذكاة شرعية، ففيها خلاف بين الفقهاء، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها نجسة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى عنه إلى طهارتها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في "الفتاوى" (102/ 21): " والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر" انتهى.

وقال أيضا (35/ 154): " وأما الجبن المعمول بإنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفّار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر إنفحة الميتة وكإنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكّون الذبائح. فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يَحلّ هذا الجبن، لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول، لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وإنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة، فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين " انتهى.

وإذا كان هذا هو الراجح، فسواء علمت مصدر الإنفحة وأنها من حيوان مذكى، أو غير مذكى، أو لم تعلم، فلا حرج عليك في أكل الجبن المصنوع منها.

والله أعلم.

http://www.islamqa.com/index.php?ref=115306&ln=ara

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير