تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو المساعدة الرفع والضم عاجلا!!!!]

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[07 - 03 - 08, 09:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاءتني رسالة على بريدي الاكتروني ما نصه

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ ابو عبدالرحمن ارسل اليك هذه الاجابة حول الرفع والضم اجاب عليها عالم اباضي متخصص في علم الحديث لتعرضها او تدرسها وهي .....

ارسلت اسئلة للشيخ سعيد القنوبي من الجزائر حول الرفع والضم وحيث ان المذهب الاباضي لا يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ولا بعده ويرسلها في الصلاة بحجة ان الاحاديث التي يرويها قومنا (على حسب قولهم) ضعيفة بل موضوعة واليك الجواب

1ــــ مسألة الرفع

اكتفي بالجواب على الحديث الوارد في السؤال لأنه أقوى ماعندهم ولأن غيره لم يذكر في السؤال

هذا الحديث ذكر صاحب المعارف انه مضطرب من ستة وجوه:

الأول: أنه جاء بذكر الرفع في الافتتاح.

الثاني: انه جاء بذكر الرفع في الافتتاح وبعد الركوع وهو سياق الموطأ لمالك أي في الموضعيين ولم يذكر الرفع عند الركوع وهو رواية يحيى وتابعه القعنبي والشافعي ومعن وابن نافع وتازبيدي وجماعة وقد تابع مالكا ابن عيينة ويونس وغيرهما.

الثالث: أنه جاء بذكر الرفع في المواضع الثلاثة وهو رواية ابن وهب ومحمد بن الحسن وابن القاسم وجماعة عن مالك.

الرابع: أنه جاء بزيادة الرفع بين الركعتين ماعدا المواضع الثلاثة من طريق نافع عند البخاري في صحيحة فيكون الرفع في أربعة مواضع وهو وإن اختلف فيه رفعاً ووقفاً لكن الحافظ في الفتح يرجح الرفع، ويزعمه ابن خزيمة سنة، ويلزم ابن دقيق العيد الشافعيَّ به لقاعدته بما ثبت وصح من الزيادة.

الخامس: أنه جاء بزيادة الرفع للسجود ماعدا المواضع الأربعة عند البخاري وجزئه من طريق نافع فيكون الرفع في خمسة مواضع.

السادس: أنه جاء بذكر الرفع في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين عند الطحاوي في مشكل الاثار كما حكاه الحافظ.

قال: وبالجملة حديث ابن عمر على ستة أوجه سياق المدونة وسياق الموطأ لمحمد وسياق الموطأ لمالك وسياق البخاري في صحيحه وفي جزئه وسياق الطحاوي في مشكله وهذه وجوه أصل الحديث وقفاً ورفعاً فرواه عبدالوهاب الثقفي والمعتمر كلاهما عن عبيدالله عن نافع. وكذا الليث ابن سعد وابن جريج ومالك عن نافع مرفوعاً ربما يقال الاختلاف في الربع أي من زيادة الركعتين. وبالجملة رجح ابو داود في سننه الأول والبخاري في جزئه وفي صحيحه الثاني، وهذا اختلاف على نافع نفسه في الرفع والوقف. وكذلك اختلف سالم ونافع في الرفع ولوقف ومن أجل هذا يقول الحافظ الاصيلي: ولم يأخذ به مالك لأن نافعاً وقفه على ابن عمر أحد الاربع التي اختلف فيها سالم ونافع والترجيح لبعضها وإسقاط بعضها مما لا يمكن.اهـ الرمراد منه

ومع هذا الاختلاف لا تقوم الحجة. ((ويقول القنوبي على ان هناك علة اخرى واحال الى اول بحثه وليس لدي هذا البحث وهو على ان ابن معين قال عن الرواي ليس بشيء ولا اعرف من يقصد.!!!!

مسألة الضم::

وسأتكلم هنا عن الحديث المذكوريين في السؤال لما تقدم

أـ حديث سهل بن سعد:

هذا الحديث قال عنه صاحب " القول الفصل في مشروعية السدل" بعد ان ذكره: وهو مع كونه لا غبار عليه في صحة اسناده لا أولا ولا اخراً إلا أن الداني قال في أطراف الموطأ: هذا الحديث معلول لأنه ظن من أبي حازم لقوله لا أعلمه ـــ الخ لكان في حكم الرفع وهو مبني على قوله في الفتح إن حكمه الرفع لأن الصحابي إذا قال كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ك وفيه أن الخلاف موجود وأن ماذكره من أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو ن} مر بكذا مسند ولو لم يصرح باضافته لزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أختيار ابي عبدالله الحاكم وقال ابو الحسن الدارقطني والخطيب الامام أبوبكر الإسماعيلي وغيرهم لا يكون مرفوعا بل هو موقوف لاغير وقال الجمهور من المحدثين والفقهاء الاصوليين إن لم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بمرفوع، وإن اضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في زمنه او فينا او بين أظهرنا او نحو ذلك فهو مرفوع هذا هو المذهب الصحيح قاله النووي في شرح مسلم وعلى هذا القول فلا يكون مرفوعا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير