تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يفيدنا عن سند العلماء في هذا القول الخطير المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما]

ـ[د ريان أحمد محرم]ــــــــ[12 - 03 - 08, 04:22 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الإخوة الكرام

هذه المسالة تحتاج لشيء من البحث ليتنا نجد عند بعض الإخوة شيئاً فيها إن شاء الله تعالى

اتفق الفقهاء على أن البنتين فأكثر يرثن الثلثينإذا لم يكن معهن من يعصبهن وهو أخوهن [ابن الميت] قال ابن عطية: وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أنّ للبنتين الثلثين.

وهذا الإجماع مستندً لسنّة عرفوها وهي حديث توريث النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي سعد بن الربيع الثلثين، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وابن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما شيئاً من ماله. فقال: يقضى الله في ذلك. فنزلت آية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك" رواه أبو داود وصححه الترمذي الحاكم

لكن ردّ القرطبي دعوى الإجماع التي حكاها ابن عطية بأنّ ابن عباس رضي الله عنهما صحّ عنه أنّه أعطى البنتين النصف ..

وسبب الخلاف: هو تردد المفهوم في قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) هل تلحق الاثنتان بما فوقهما وهو الثلاث فأكثر أم بما دونهما وهي الواحدة فإن ألحقتا بالثلاث فلهما الثلثين وإن ألحقتا بالواحدة فلهما النصف والنص في القرآن على الواحدة وعلى الأكثر من الثنتين فقوله (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) قد يفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال أوجب الاختلاف في مقداره بين ابن عباس والجمهور.

الجمهور يستدل بالسنة الصحيحة وبإجماع الصحابة خلا ابن عباس إن صحت النسبة إليه ويقيس البنتين على الأختين وذلك لأن الله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات في قوله تعالى: (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) ونص على البنات دون البنتين فأخذ حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى فإذا أعطى الأختين الثلثين فالبنتان من باب أولى لأنهما أمس رحماً وأقوى سببا في الأرث من الأختين.

وللجمهور أدلتهم الأخرى القوية ولذلك نقول في اطمئنان إن قول الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

لكن السؤال الذي أود الإجابة عنه هو أين أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ وهل لأحد من المحدثين دراسة حوله تفيد صحته كما يقول القرطبي كما سبق

أو تفيد ضعفه كما حكاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث الثالث والأربعين

وقد ذكر بعض اهل العلم قولاً آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما كقول الجمهور

ولقد بحثت عن الأثرين في مظانهما من كتب السنة فلم أهتد إليهما فأفيدونا جزاكم الله كل خير

ـ[أبو السها]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:29 ص]ـ

عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين، فيكون لهن الثلثان

ذكر هذا الأثر أبن عبد البر في الاستذكار، وقال: منكر لا يصح.

وقال: ابن قدامة: شاذ، المغني،9/ 11

ـ[د ريان أحمد محرم]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:30 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي العزيز فما ذكرته ذو قيمة علمية كبيرة، فقد هديتني إلى ما يمكن الاستئناس به للدفاع عن ابن عباس رضي الله عنهما في دعوى مخالفته لإجماع الامة في هذه القضية، لكن هل ذكره ابن عبد البر بإسناده؟؟ وهل لم يخرجه أحد من أصحاب الدوواين سوى ابن عبد البر؟؟ وهل حكم ابن عبد البر عليه بالنكارة كاف لرد هذا القول المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما؟ وهل حكم ابن قدامة في المغني عليه بالشذوذ يفيد الشذوذ الاصطلاحي أم أنه يريد شذوذ القول؟ نرجو من كل من عنده علم في هذه المسألة ألا يبخل علينا وجزاكم الله كل خير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير