تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:54 ص]ـ

[2] زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الأَنْصَارِيَّةُ

«مَقْبُولَةٌ مِنَ الثَّانِيَةِ». تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ (1/ 747/8596)

ـــ،،، ـــ

قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «الْمُوَطَّأ» (1254): عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا: جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسَْألُهُ أنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا؛ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: «فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ؛ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟، فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً»، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ «الْمُوَطَّأ» (592)، وَالشَّافِعِيُّ «الْمُسْنَدُ» (ص241) و «الأُمُّ» (5/ 227) و «الرِّسَالَةُ» (ص438)، وَابْنُ سَعْدٍ «الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى» (8/ 368)، وَالدَّارِمِيُّ (2287)، وَأَبُو دَاوُدَ (2300)، وَالتِّرْمِذِيُّ (1204)، وَالنَّسَائِيُّ «الْكُبْرَى» (6/ 303/11044)، وَالطَّحَاوِيُّ «شَرْحُ الْمَعَانِي» (3/ 78)، وَابْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ «مَا رَوَاهُ الأَكَابِرُ عَنْ مَالِكٍ» (3)، وَابْنُ حِبَّانَ (4292)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (24/ 443/1086)، وَأَبُو نُعَيْمٍ «مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» (7165)، وَالْبَغَوِيُّ «شَرْحُ السُّنَّةِ» (2386)، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (7/ 434) و «مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ» (4894)، وَالْخَطِيبُ «تَارِيْخُ بَغْدَادَ» (3/ 203) و «الْكِفَايَةُ فِى عِلْمِ الرِّوَايَةِ» (1/ 27)، وَابْنُ الأَثِيْرِ «أُسْدُ الْغَابَةِ»، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (35/ 268)، وَالذَّهَبِيُّ «سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» (8/ 117:115) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ بِنَحْوِهِ.

وقَالَ أَبو عِيسَى التِّرمِذِى: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير