تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 04:00 ص]ـ

إن إطلاق المرسل على ما لم يتصل سنده، جرى عليه الخطيب في الكفاية ص 384، وابن الأثير وجامع الأصول 1/ 115 - 119وهو مذهب الفقهاء والأصوليين، نقله التهانوي في القواعد في علوم الحديث نقلا عن السراج الهندي ص 163، وغيرهم كابن الصلاح والعراقي وآخرين.

واستعمله المتقدمون:

قول أبي زرعة الرازي:

أخرج الدارقطني (2/ 96): من حديث موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قال: "إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر"

قال أبو زرعة الرازي" مرسل موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل"

جاء في مراسيل ابن أبي حاتم ص 104:

أبو زرعة: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عن عمر مرسل

أبو زرعة: عمر بن شعيب عن عمر مرسل ص 123

سئل أبو زرعة عن: عطاء بن أبي رباح عن عثمان؟ قال: مرسل، رواه ابن جريج عن عطاء، أنه بلغه عن عثمان.

أبوزرعة: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عثمان مرسل ص 129

أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد اله عن عمر مرسل ص 164

قول يحيى بن معين:

وقال يحيى بن معين: ما روى الشعبي عن عائشة مرسل (المراسيل لابن أبي حاتم ص 132)

قول الإمام أحمد:

قال الإمام أحمد: عراك عن عائشة مرسل (شرح علل الترمذي (1/ 312)

ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: " لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا على الأكفاء" قال: فقلت له: "هذا مرسل عن عمر؟ " قال نعم ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير.

قول أبي حاتم:

مجاهد عن عائشة مرسل (المراسيل لابنه ص 162)

المسيب بن رافع عن سعد مرسل ص 163

واستعمل ذلك على نفس المعنى أبو داود ويحيى القطان والدارقطني والبيهقي.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:15 م]ـ

شيخنا أبا عمر جزاكم الله تعالى خيرا على فوائدكم

أسأل الله تعالى أن يثقل موازينكم

ويبارك لكم في علمكم ووقتكم

الأخ مصطغى الفاسي بارك الله بكم على هذه الفوائد

أسعدتني مشاركتك

ماهر

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:25 م]ـ

ونحن الأكثر سعادة مشايخنا الأفاضل:

الشيخ أبا بكر بن عبد الوهاب

الشيخ عبد الرحمن الفقيه

وما أجد لي من عذر لكي أتقدم بين أياديكم إلا أن ###.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 05 - 04, 08:33 م]ـ

قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب النكاح 7/ 14

باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل.

قال الحافظ في الفتح 9/ 195

قوله (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى وهو ابن قيس , روى أيضا عن شريح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك. فقول المصنف " غير معروف " أي غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء , وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا , وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح.

وقوله (وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثر , وفي رواية ابن المهدي عن المستملي لا يعرف سماعه وهي أوجه وأبو نصر هذا بصري أسدي , وثقه أبو زرعة.

قلت:

رحم الله البخاري كثيرا ما أكثر تحريه للسماع.

وقوله (وهذا مرسل) ففي رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع، فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطب فيه سهل، والله أعلم.

أبو بكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير