[حديث نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق ابن عباس هل الراجح فيه الإرسال؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 03 - 08, 07:52 م]ـ
حديث نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق ابن عباس هل الراجح فيه الإرسال أم الوصل؟؟
كثير من أهل العلم حكموا عليه بالإرسال , لكن كثير من الروايات - حسب علمي - مرفوعة فرواه عبد الرزاق في مصنفه (14133) مرفوعا ورواه الدارقطني في سننه (3/ 71) مرفوعا والمنتقى لابن الجارود (1/ 156) مرفوعا والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 288) مرفوعا
وقد ناقش التركماني القول بإرسال هذا الحديث وخلص إلى أن الأكثر رواية الاتصال لا الإرسال راجع الجوهر النقي (5/ 289)
فهل الراجح في رواية ابن عباس الوصل أم الإرسال؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:12 م]ـ
بارك الله فيكم
الصواب مرسل
كما قال البخاري (العلل الكبير للترمذي والسنن للبيهقي) وأبو حاتم الرازي (العلل لابنه) وابن خزيمة وحكاه عن أهل المعرفة (السنن للبيهقي)
وقال الشافعي لا يثبت (السنن للبيهقي)
هذا الحديث
رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلا
ورواه معمر فاختلف عليه فيه
فرواه الناس عنه مرسلا كعبد الرزاق وعبد الأعلى
والثوري من طريق الفريابي
ورواه داود العطار المكي وإبراهيم بن طهمان الخرساني وكان دخل مكة والثوري _من طريق أبي أحمد الزبيري والذماري وأبي داود الحفري_ وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر مجوّدا
والصواب عن معمر مرسل لأن:
حديثه في اليمن أصح من غيره وخاصة في العراق
قال أحمد في رواية الأثرم: "حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين كان يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة"
وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط
وقال يعقوب بن شيبة: "سماع أهل البصرة من معمر حين قد عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه"
ولأن عبد الرزاق أثبت القوم في معمر
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:12 م]ـ
الذي يظهر والله أعلم أن الصواب عن عبد الرزاق مرسل كما قال الذهلي محمد بن يحيى خرجه عنه ابن الجارود
فإما أن يقال الذهلي أوثق من الدبري بمراحل ويؤيده نسخة البيهقي
وإما أن يقال أخطأ فيه عبد الرزاق لما حدث به الدبري لأنه سمع منه بعد المائتين وعبد الرزاق تغير بعدها وحدث به الذهليَّ على الصواب والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 10:13 م]ـ
ولا شك أن نقل البيهقي عن المصنف أثبت من نقل ابن التركماني لأنه يرويه عن غير واحد خمسة أو أكثر فيهم الطبراني وأبو سعيد بن الأعرابي
ولأنه متقدم زمنا عليه فاحتمال السقط والتحريف في روايته سواء كانت عن نسخة أم لا أقل من النسخة التي وجدها ابن التركماني ومحقق المصنف
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا شيخنا الفاضل
وهل أحاديث نهي النبي عن بيع اللحم بالحيوان أو بيع الحي بالميت تصح بمجموع الطرق - إذ أحاديثها إما مرسلة وإما ضعيفة وإما فيها عنعنة مدلس - انظر الإرواء 1350 , 1351؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 03 - 08, 07:23 ص]ـ
معذرة أخي الفاضل
إضافة لمشاركتي الأخيرة
أليس يمكن تقوية حديث ابن عباس لو رجحنا كونه مرسلا مع حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن البصري عنه فيكون حديث نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يصح بمجموع الطرق؟؟
وخصوصا أن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه فمنهم من حمله على الاتصال - وإن كان هنا الحسن عنعن في السند -؟؟
وأشكرك على حسن تعاونك معي
وجزاكم الله خيرا