تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مدى صحة حديث لاتجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة]

ـ[أبو عدنان محمد]ــــــــ[07 - 04 - 08, 03:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

إخواني في الله

ما مدى صحة هذه الأحاديث وإن كانت معلولة فما هي ,ومن خرج هذه الأحاديث غير الدارقطني في سننه

1 - 4251 - نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاتجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)

2 - 4252 - نا علي بن إبراهيم بن عيسى نا أحمد بن محمد الماسرجسي نا عمرو بن زرارة نا زياد بن عبد الله نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة)

3 - 4253 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي نا محمد بن عمرو بن خالد نا أبي عن يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاوصية لوارث إلا أن يجيز الورثة)

أفيدونا جزاكم الله خيراً

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 06:46 م]ـ

قال العلامة الالباني رحمه الله في الارواء

=1655 - -- (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) 2/ 37. صحيح. وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله ابن عمرو وجابر بن عبد الله وعلي بن أبى طالب وعبد الله بن عمر والبراء ابن عازب وزيد بن أرقم. 1 - أما حديث أبي أمامة فله عنه طريقان: الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذي (2/ 16) وابن ماجه (2713). والبيهقي (6/ 264) والطيالسي (1127) وأحمد (5/ 267) من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن كما سبق بيانه في " الضمان والكفالة) رقم (1406). الثانية: عن الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر: وحدثني سليم بن عامر وغيره عن أيي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكان فيما تكلم به فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم وابن جابر اسمه عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي. 2 - وحديث عمرو بن خارجة يرويه قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو ابن خارجة قال: " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره. أخرجه سعيد (428) والنسائي (2/ 128) والترمذي والدارمي (2/ 419) وابن ماجه (2712) والبيهقي والطيالسي (1217) وأحمد (4/ 186 و 187 و 238 و 238 - 239) وقال الترمذي" حديث حسن صحيح ". قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه. 3 - وأما حديث عبد الله بن عباس فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ". قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في " التلخيص) (3/ 92)

ـ[أبو عدنان محمد]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:27 م]ـ

أخي أبو محمد جزاك الله خيراً

سؤالي عن الزيادة التي في الحديث إلا أن يشاء الورثة أو إلا أن يجيز الورثة.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:24 م]ـ

وعن ابن عباس قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا وصية لوارث الا أن يجيز الورثة).

رواهما الدارقطني.

.قال الشوكاني رحمه الله

وحديث ابن عباس حسنه في التلخيص

وقال في الفتح رجاله ثقات لكنه معلول فقد قيلا إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس.

وأخرج نحوه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير