تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أطلب تخريج حديث]

ـ[القرلاء]ــــــــ[15 - 04 - 08, 12:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم باشكر الجزيل للفضلاء في المنتدى وأتمنى من أحبتي التفاعل مع موضوعي؛ لأنه قد أعياني منذ زمن وذلك أني قد وقفتُ على أثر في أحد كتب الفقه المالكي و هذا نصه: (أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى في السلف أكثر عدداً) ولم يذكر صاحب الكتاب الخطام ولا الزمام للأثر ولا أدري هل يقصد حديث جمل جابر في الصحيحين أم لا؟

والله يرعاكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 12:56 م]ـ

لو ذكرت اخي

نص كلام صاحب الكتاب لتبين المراد من السياق!

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:56 م]ـ

قال البخاري باب حسن القضاء

وأخرج فيه حديثين

الأول

2263 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

: كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه و سلم (أعطوه). فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال (أعطوه). فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه و سلم (إن خياركم أحسنكم قضاء)

[ر 2182]

والثاني

2264 - حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا محارب بن دثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد. قال مسعر أراه قال ضحى فقال (صل ركعتين). وكان له عليه دين فقضاني وزادني

[ر 432]

قال في مرقاة المفاتيح

وفيه دليل على أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرطه كان محسنا ويحل ذلك للمقرض وقال النووي رحمه الله يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهى عنها وحجة أصحابنا عموم قوله فإن خير الناس أحسنهم قضاء وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة لأن المنهى عنه ما كان مشروطا في عقد القرض

ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 04 - 08, 08:27 م]ـ

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول صلى الله عليه وسلم ان أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والنسائي.

قال الإمام مالك: "لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به" الموطأ: من كتاب البيوع، باب: ما يجوز من السلف.

ـ[القرلاء]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:32 ص]ـ

أشكر كل مَن تفاعل مع الموضوع؛ لكني لم أقف على بغيتي بعدُ، ونص صاحب الكتاب كما يلي:

باب فيمن استقرض دنانير أو دراهم فقضى أوزن أو أكثر

ويجوز لمن استقرض دراهم أن يقضي أفضل عيناً أو أفضل فضة إذا كان الوزن سواء ... وأجاز عيسى بن دينار عند ابن مزين ذلك في العدد والوزن من غير مراعاة القلة ولا غيرها، قال ـ أي عيسى بن دينار ـ: وأخبرني ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلف أكثر عدداً. أ.هـ

ثم ساق بعد ذلك حيث أبي رافع رضي الله عنه.

وأعتذر لأحبتي عن ذكر اسم الكتاب أو المؤلف لأنه مخطوط وأعملُ عليه الآن.

وأكرر طلبي لأحبتي باتفاعل لا عدمناكم وسلّم الله يمناكم ....

ـ[عبدالرحمن البليهي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:39 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أظنه يقصد حديث عبدالله بن عمرو بن العاص1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمره أيجهز جيشاً، فنفدالإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

اخرجه الحاكم (2/ 56) والبيهقي (5/ 287) وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:55 ص]ـ

الاخ القرلاء والاخوة المشاركون بارك الله فيكم

===الان تبين ====

اما استدلاله بحديث ابي رافع فمن باب القياس وليس فيه القضاء بزيادة العدد وانما استدل على جواز قضاء السلف

اكثر== كيفا لا كما == فتنبه

أما زيادة القضاء بعدد الدراهم او الدنانير كما ذكره ابن وهب رحمه الله


فلا أعلم له أصلا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير