تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[درجة الحديث الذي فيه أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كثيرا من أعمال الرجال]

ـ[عبد الرءوف الورتيلاني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 08:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

لقد سمعت حديثا فيه أن أسماء بنت يزيد الأنصارية سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرت أعمالا تفرد بها الرجال كالجهاد وغيره، فسألته هل تشارك المرأة زوجها في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انصرفي ايتها المراَة، وأعلمي من خلفك من النساء ان حسن تبعل احداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته تعدل ذلك كله"

فما درجة هذا الحديث من الصحة؟

بارك الله فيكم ورزقكم الله النظر إليه ومصاحبة أنبيائه في الجنة

ـ[أبو مسْلم العقّاد]ــــــــ[18 - 05 - 08, 09:39 م]ـ

وَ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ...

انظر حديث رقم 6242 في السلسلة الضعيفة ...

ـ[ابولينا]ــــــــ[18 - 05 - 08, 10:29 م]ـ

5340 - (أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك - يعني: الجهاد -، وقليل منكن من يفعله).

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 548:

(ضعيف)

أخرجه البزار في "مسنده" (رقم 1474 - كشف الأستار عن زوائد البزار) من طريق مندل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلي الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال؛ فإن نصبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ... فذكره. وقال:

"لا نعلمه يروى عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ورشدين حدث عنه جماعة"!

قلت: وما فائدة ذلك، وهو ممن أجمعوا على ضعفه؟! بل قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" (ص 163):

"منكر الحديث". وحكاه عنه في "التهذيب". وقال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 302):

"كثير المناكير، يروي عن أبيه أشياء ليس تشبه حديث الأثبات عنه، كان الغالب عليه الوهم والخطأ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به".

ثم ساق له هذا الحديث من طريق جبارة بن مغلس: حدثنا مندل بن علي به أتم منه.

ولذلك؛ جزم الهيثمي في "المجمع" (4/ 305،306) بأنه ضعيف، وكذا الحافظ في "التقريب".

ومندل ضعيف أيضاً.

فاقتصار الهيثمي في إعلال الحديث عليه قصور، وبخاصة في الموضع الثاني المشار إليه؛ فإنه ذكره فيه من رواية الطبراني، وهذا قد أخرجه في "المعجم الكبير" (3/ 149/ 2 - 150/ 1) من طريق يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب به مطولاً مثل رواية ابن حبان.

ويحيى بن العلاء وضاع؛ كما تقدم غير مرة، فالسكوت عنه غير جيد.

وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن عباس، وشاهداً من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن.

أما الطريق؛ فيرويه هشام بن يوسف - وهو الصنعاني - عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبدالرحمن بن جبيرة عن سعيد بن المسيب: سمع ابن عباس قال: ... فذكره مختصراً جداً، ولفظه:

قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزو المرأة؟ قال:

"طاعة الزوج، واعتراف بحقه".

أخرجه الطبراني (3/ 93/ 2).

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته القاسم بن فياض؛ لم تثبت عدالته. وقال ابن المديني:

"مجهول، ولم يرو عنه غير هشام".

وضعفه آخرون.

ووثقه أبو داود فقط.

وتناقض فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات"! ثم ذكره في "الضعفاء" (2/ 213)، وقال:

"كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج بخبره"! ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه:

"ليس بشيء".

وهذه الطريق مما فات الهيثمي؛ فلم يتعرض لها بذكر؛ مع أنها على شرطه!

وأما الشاهد؛ فيرويه العباس بن وليد بن مزيد قال: حدثنا أبو سعيد الساحلي - وهو عبدالله بن سعيد بن مسلم بن عبيد؛ وهو أبو نصيرة - عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير