[أحاديث نصاب الزكاة في الذهب؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:17 م]ـ
جمهور أهل العلم على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا أو عشرين مثقالا من الذهب وخالف الحسن البصري في رواية عنه - وقد وافقه ابن حزم أولا في هذه الرواية ثم رجع إلى قول الجمهور - إلى ان نصاب الذهب أربعين دينار
وأنا لا أريد أن أدخل في الخلاف الفقهي , بل أريد أن نجعل الحوار والنقاش من ناحية الصناعة الحديثية المجردة - دون الالتفات إلى الخلاف الفقهي في هذه المسئلة - هل يمكن تصحيح الأحاديث التس استدل بها الجمهور بمجموع طرقها على أن نصاب الذهب عشرين دينارا أم لا تصح بمجموع الطرق؟؟
والذي رأيته استوعب هذه الأحاديث هو ابن حزم - وكما قلنا أن ابن حزم كان في بداية كلامه يرجح رواية الحسن لكنه رجع في آخر المسئلة إلى قول الجمهور -
قال ابن حزم في المحلى:
" فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه " وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) "
قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" ومن كل عشرين دينارا نصف دينار "
ومن طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولافى أقل من مائتي درهم صدقة "
ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: " (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار "
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في عشرين دينارا الزكاة)
قال على: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ. هـ
انتهى كلام ابن حزم
وقد اعترض عليها كلها ابن حزم إما بإلإعلال وإما بالتضعيف وإما بالإرسال
وعمدة الجمهور الأساسية هو حديث علي لكن رجح غير واحد من أهل العلم وقفه على علي لا رفعه إلى النبي وقد مال إلى ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل لكنه مال إلى رفعه قليلا في صحيح أبي داود , لكن الذي أميل إليه - والله اعلم - هو أن الراجح وقفه على علي
وقد ذكر طرفا من هذه الأحاديث وناقشها هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فقال:
" والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة، أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، والواجب فيه ربع العشر، ما أخرجه أبو داود، في سننه، حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك» قال: فلا أدري أَعَلِيٌ يقول فَبِحِسَاب ذلك، أو رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً قال: ابن وهب، يزيد في الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» اهـ.
فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، لأنهما ضعيفان، وبأن الدارقطني، قال: الصواب وقفه على علي، وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية وهي، أن جرير بن حازم، لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب، سحنون، وحرملة، ويونس، وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، فذكره، قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان، شيخ أبي داود، فإنه وهم في إسقاط رجل ـ اهـ.
¥